الجواب:
إذا ما صام النصف الأول، لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام في النصف الأول.
س:أي نافلة مطلقًا؟
الشيخ: الصوم يعني، إلا إذا كان يصوم الإثنين والخميس فيصوم ما في بأس، إذا كان من عادته يصوم الإثنين والخميس ما يخالف.
س: أو البيض؟
الشيخ: البيض قبل ...
الجواب:
ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.
الجواب:
يبدأ من القضاء، القضاء أهم.
الجواب:
صامت في شوال؟
س: لا؛ لأن شوال انتهى ولم تصم ستة الأيام؟
الشيخ: إذا انتهى شوال ما عاد الصيام، مضى وقتها. لكن تصوم...، تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو تصوم الإثنين والخميس من كل شهر، كله خير، فضل الله واسع.
الجواب:
ما في بأس، يصوم الاثنين، أو الخميس، أو يصومهما جميعاً، كله خير.
الجواب:
على صيامه حتى يفطر.
الجواب:
من يسرد خَفِي عليه الدليل، النبي ﷺ نهى عن الوصال، ونهى عن صوم الدهر، لا صام من صام الأبد ومن فعله من الصحابة فقد خفيت عليه السنة، فالسنة هي الحاكمة على الناس فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ [النساء:59] وإلا إلى زيد وعمرو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ ...
الجواب:
المتابعة نعم، الست إذا تابعها أفضل لأنه مسارعة في الخير.
س: إذا صام الست مع أيام البيض ووافق الاثنين والخميس هل يأخذ الأجر؟
الشيخ: إذا نوى الست له أجرها.
س: مع الأيام البيض؟
الشيخ: لا، له أجر الست التي نواها.
الجواب:
أحاديث نعم، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر.
س: تحديدها بهذا من الرسول ﷺ؟
الشيخ: نعم نعم.
لا بأس في النافلة؛ إن شاء صام من أثناء النهار إذا لم يأكل سابقًا، يصوم من أثناء النهار، لا بأس، وله أن يفطر، المتنفل.
ولكن سَرْدُ الصيام ينبغي له أن يكون يوم بعد يوم، إذا أراد السَّرْد يفطر يومًا ويصوم يومًا، وإنْ سَرَدَ أيامًا ثم أفطر بعددها؛ ...
التطوع ما يشترط له التبييت بالنية، لو صام من أثناء النهار لا بأس، يكون ناقصًا، وإذا صام من أول النهار أفضل أكمل. وإذا ما صام إلا من أثناء النهار صار صيامه ناقصًا.
الجواب:
ما في حرج، لا بأس؛ يصوم يوم الإثنين سواء كان خمسة عشر ولا غيره، ما في بأس.