حكم الصائم تطوعًا لو عَرَض له سببٌ للفطر

السؤال:

إذا كان الصائم تطوعًا لأيِّ من الأسباب أفطر؟

الجواب:

ما في بأس، المتطوع أمير نفسه؛ إذا أفطر لا بأس، دعت حاجة يفطر، الضيف عنده أو حاجة يفطر.
س: أو يتقوّى بها على بعض أعمال الدنيا؟
الشيخ: ما في بأس، ما في حرج.

فتاوى ذات صلة