الجواب:
هذا في الصيام، في صيام رمضان كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فإن الصائم له أن يقبل امرأته، وله أن يباشرها، وهو صائم إذا كان يأمن وقوع الفاحشة، إذا كان شهوته ليست سريعة، ولا يضره ذلك؛ فلا حرج عليه.
أما من كانت ...
الجواب:
الصحيح أنه لا حرج فيها، لكن إذا أجَّلها إلى الليل يكون أحوط، وإلا فلا تُبطل الصوم، وإبر العضل أقلّ وأسهل، ما دامت لإسكان الألم فلا بأس، أو لتخدير العضو حتى يُعالج؛ لا بأس، أما إبر التَّغذية فإنها تُفطّر.
الجواب:
كذلك لا حرج فيه، سحب الدم للتَّحليل الصحيح أنه لا حرج فيه؛ لأنه شيء قليل لا يُشبه الحجامة.
س: ولو كثر؟
الشيخ: الغالب أنه يكون قليلًا، أما إذا كان للتَّبرع لإسعاف المرضى فهذا ينبغي له القضاء إذا دعت الحاجة، وإن تيسر تأجيله إلى الليل فهو أوْلى، ...
الجواب: كل هذه لا تفطر الصائم، المضمضة بعد العصر أو في النهار كلها لا تفطر الصائم ولا تضر الصوم، بل شرع الله المضمضة في الوضوء والغسل فلا تضر الصوم، وهكذا الاغتسال في بعد العصر أو في الضحى أو بعد الظهر، كل هذا لا يضر الصائم، وقد اغتسل النبي وهو صائم عليه ...
الجواب: الجنابة لها حالات: إن كانت الجنابة وقعت في الليل، بأن جامع أهله في آخر الليل -مثلاً- ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج، والصوم صحيح، والنبي ﷺ كان يأتي أهله ثم يصبح جنباً ويغتسل بعد الصباح عليه الصلاة والسلام، أما إن كانت الجنابة في النهار، يعني: جامع ...
الجواب: لا حرج على الزوج أن يقبل زوجته في نهار رمضان أو أن ينام معها، لكن يتجنب وطأها الجماع، لا يجوز له الجماع في نهار الصيام، أما كونه يقبل زوجته أو ينام معها في الفراش أو يضمها إليه كل هذا لا بأس به، كان النبي ﷺ يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وهو أفضل ...
الجواب: إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين ومعها نزيف الدم فصومها صحيح؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئاً، ولا يعتبر حيضاً ولا نفاساً؛ لأن الولد موجود في البطن فليس بنفاس وليس بحيض؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من قال: إن الحامل قد ...
الجواب:
لا حرج، إذا تعاطت بعض الحبوب؛ حتى لا تأتيها العادةُ في رمضان حتى تُصلي مع الناس وتصوم مع الناس؛ لا بأس.
وهكذا في أيام الحج؛ حتى تطوف مع الناس وحتى تؤدي مناسك الحج مع الناس؛ لا حرج في ذلك؛ لأنها لا يضرُّها ذلك إن شاء الله، إذا كانت ممن لا تضرّها ...
الجواب: لا حرج في ذلك، لا حرج أن المرأة تذوق الطعام أو الرجل الطباخ لا حرج، كونه يذوقه هل هو مالح.. هل هو طيب.. ثم يلفظه لا يبتلع شيء، لكن يذوقه ثم يلقيه لا بأس بذلك لا في حق المرأة ولا في حق الرجل الطباخ، لا حرج في هذا بحمد الله. نعم.
الجواب: إذا أصيب الإنسان بجراحات في رجله أو يده بسبب صدام سيارات أو سقوط في حجر أو حفرة أو ما أشبه ذلك، فلا حرج عليه، صومه صحيح ولا يضره ذلك إنما هذا في الحجامة، الحجامة هي التي تفطر الصائم، عند جمع من أهل العلم، وأما ما يصيبه من جراحات لا يضره ذلك، وصومه ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا شرب الإنسان ماء أو لبناً أو "شاهي" أو قهوة وهو يؤذن لا حرج في ذلك، لكن إذا تيسر أنه يحتاط ويتقدم؛ حتى لا يقع في الشك فهو أوْْلى، إلا إذا عرف أن المؤذن أذن الصبح وأن الصبح قد طلع وأن المؤذن قد أذن الصبح فإنه لا يشرب، أما مادام ...
الجواب: إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات، فصومه صحيح، يكمله ولا شيء عليه؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
هكذا جاء في الصحيحين، وهذا ...
الجواب:
أما صوم رمضان فهذا واجب على جميع المسلمين والمسلمات المكلفين والمكلفات، فالواجب عليك وعلى غيرك من المسلمات المكلفات صوم رمضان وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، يقول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ...
الجواب: الفتوى صادرة في هذا بأنه لا يضر؛ لأنهم مضطرون إليه وهو ليس بأكل ولا شرب ولا يشبه الأكل والشرب وإنما هواء يعطيهم شيئاً من الراحة، هواء فيه شيء من دواء خفيف يعطيهم شيئاً من الراحة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: والنزيف لا يضر أيضاً، مصاب النزيف سواء من فمه أو من أسفل مستمراً معه ليس باختياره فلا يضره مثلما تقدم في أهل الغسيل. نعم.
المقدم: كأهل الغسيل تماماً.
الشيخ: نعم.