ج: إذا توافرت في والدك الشروط المعتبرة فيمن يستفيد من مصلحة الضمان الاجتماعي فإنه يحل له أخذ ذلك؛ لأنه مساعدة من بيت المال للفقراء الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، وليس هو من الزكاة حسب إفادة الجهة المسئولة عن ذلك[1].
نشر في (كتاب الدعوة) (ج2 ص 154). ...
الجواب:
ج: يزيد البركة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجامع)
الجواب:
إطعام الطعام: يجيب الناس يأكلون، أو يتصدق به.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجامع)
ج: هذه العبارة لا وجه لها ولا ينبغي أن يجاب بها أحد، وإنما المشروع للمسلم أن ينفق مما أعطاه الله ولو قليلًا؛ لقول الله : آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ ...
الجواب: نعم، إذا كانت الجمعية موثوقة والقائمون عليها ثقات لا بأس ترسل الصدقة إليهم زكاة أو غير زكاة وهم يتولون توزيعها. نعم.
الجواب: إذا سمح بذلك، وإلا فليس لها ذلك، لكن تتصدق من مالها، من مالها تتصدق على الفقراء والمساكين في أي وقت، أما من مال الزوج فلابد من إذنه. نعم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فيقول الله سبحانه: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ...
الجواب: هذا الطعام هدية من أهلها لها ولزوجها، فإذا تصدقت منه لكونه كثيرًأ يفضل عن حاجتها وحاجة زوجها فلا بأس، أما إذا كان بقدر الحاجة فلا إلا بإذنه، لأن الهدية مطلوب أكلها وأكل زوجها من هذه الهدية من هذا الطعام، والمقصود منه أيضًأ مراعاة خاطر الزوج ...
الجواب:
الشجر النافع إذا غرسه وقفًا لوجوه الخير، غرس رمانًا، غرس عنبًا ليتصدق بذلك، يكون تبع الوقف، يكون أوقافًا، غرس نخلًا يريده وقفًا في وجوه الخير، وأعمال الخير، لا بأس بذلك، يكون صدقة، يتصدق بثمرته، في وجوه الخير، إذا أراد به الخير وأعمال ...
الجواب:
يؤجر على التوبة، توبته من الحرام، وعليه أن يؤدي الأموال إلى أهلها إن كان أخذها نهبة، أو سرقة يردها إلى أهلها، والتوبة يأجره الله عليها، ويمحو عنه ما سلف، لكن عليه أن يرد المال والدراهم إلى أهلها، فإن كان ما يعرفهم يتصدق بها عنهم بالنية عنهم، ...
الجواب:
نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ. نعم.
الجواب:
هذا يحتاج إلى تأمل، الصدقة الجارية هذه تتبعه في قبره مثل وقف لله وقفه، فإن أجره يجري له، مثل: صدقة أجراها له بعض أقاربه أو غيرهم، مثل: علم علمه الناس، فيبقى له أجره فيما علم الناس: قرآن أو علم نافع، مثل أشياء وقفها مثل: مصاحف، أو كتب اشتراها وقفها ...
الجواب:
نعم الصدقة في الأقارب صلة وصدقة، فيها أجران: أجر الصلة، وأجر الصدقة، إذا كانوا فقراء، فهم أولى من غيرهم، والصدقة فيهم مضاعفة، وهي صلة رحم وصدقة، وأما الأغنياء تكون هدية، إذا أهديت إليهم فهذا من صلة الرحم، ..... هذه من صلة الرحم ومن أسباب المحبة ...
الجواب:
السنة الصدقة عليهم، إذا كنت لا تعرف أحوالهم السنة الصدقة عليهم، أو تعرف أنهم فقراء؛ لقول الله سبحانه في مدح المؤمنين المتقين: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات:19] وفي الآية الأخرى: حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.