الجواب:
يتصدق نعم.
س: ما هو برديء؟
ج: لا، يتصدق، النبي ﷺ أمر بالصدقة، وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة، لكنه كسب خبيث رديء، يتصدق منه، هذا ماله، الكسب الرديء، كلٌّ يتصدق على قدر ما عنده، فالذي ما عنده إلا تمر رديء يتصدق منه، والذي عنده ملابس ما هي بجيدة ...
الجواب:
تطوع، والزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها في الزكاة.
الجواب:
إذا وصلت إليه فقد وصلت إلى محلِّها، فلا بأس أن يُعطي منها أهلَ البيت، مثلما أخبر النبيُّ ﷺ: هو عليها صدقة، ولنا هدية من أم عطية، ومن بريرة، فإذا وصلت الصدقة -الزكاة- إلى أهلها فأهدوا منها إلى أهل البيت هديةً أو عزموهم على طعامٍ فلا بأس بذلك؛ ...
الجواب:
نعم، نعم، لكن يُمنعون من الزكاة خاصَّةً فقط، أما الصدقات الأخرى فلا بأس بها.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
الجواب:
ما هو مثل السلطان، لكن إذا دعت الضَّرورةُ يسأل: له أو لغيره.
س: ليس المالُ مالَ هذا الرجل بل هو مال الناس؟
ج: ولو، لا يسأل إلا عند الحاجة والضَّرورة.
الجواب:
لا بدّ أن يُبقي له ما ينفعه ولا يتصدّق به كله، مثلما قال ﷺ لكعبٍ: أمسك عليك بعض مالك فهو خيرٌ لك، فيتصدّق بما تيسَّر، ويُبقي ما يُعينه على طاعة الله، ويُنفق على أهله.
الجواب:
يبدأ بالأهم فالأهم، الأحوج فالأحوج، يتثبت في الأمور؛ لأنَّ بعض الناس يسأل وعنده مال، فبعض الناس عنده حرصٌ على المال، وإن كان مليئًا، فعلى المعطي أن يتثبت إذا سأله إنسان حتى يكون على بصيرةٍ.
س: وإذا ظهر له أنه كاذب أو فعل شيئًا وغير صادق، ماذا ...
الجواب:
لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا.
س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟
ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.
الجواب:
إذا كانوا أغنياء لا يجوز لهم، فالمبرة للفقراء، فيُعَلِّما والدهما ويقولا: ما تجوز لنا، ما تصحّ لنا. وإنما الطاعة في المعروف، أمَّا إذا كانوا فقراء فلا بأس.
س: لو ما يكفيهم، لكن عظيم حياءٍ منهم لا يُريدون أصلًا الذهابَ إلى هذه المَبَرَّة؟
ج: ...
الجواب:
يُعطى من الصدقة لكن لغيره أطيب، الذي غيره المحافظ أولى بالإحسان إذا كان يصلي، إذا كان يصلي في البيت يكون عاصيًا، أما إذا كان ما يصلي ما يُعطى من الزكاة، يُعطى من غير الزكاة من باب التأليف إذا كان فقيرًا مع النصيحة والتوجيه.
س: وهو محتاج مثلًا ...
الجواب:
هذا يختلف، إذا كان تطوعًا من باب التأليف، النبي ﷺ كان يعطي الكفرة وغير الكفرة مثل ما قال الله جل وعلا: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا ...
الجواب:
إذا كان ظاهره الفقر ما يضره، إذا كان ظاهره الفقر وتشبه بالفقراء وظن أنه فقير وأعطاه؛ تجزئه عند العلماء، والإثم على ذلك.
س: الذي لا يتصدق هل يأثم؟
الشيخ: في الزكاة يأثم، أما في غير الزكاة ما يأثم، إلا إذا اضطر، الفقير عرف أنه مضطر يلزمه أنه ...
الجواب:
صدقة في رمضان يسمونها عشاء، لا بأس بها، الصدقة في رمضان مضاعفة، فإذا تصدق في رمضان وخصّه بمزيد صدقات أو في العشر الأخيرة؛ كان له فضله سواء، سمي عشاء الوالدين أو عشاء الأقارب أو عشاء الجيران أو عشاء الفقراء.
س: أحسن الله إليك يخصّصونه بسبع وعشرين؟
الشيخ: ...
الجواب:
صدقة مع الإفطار.