حكم الصدقة على ذي الرحم

السؤال:

هذه السائلة من جدة -أم عبدالرحمن- تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي بمبلغٍ من المال، فهل يجوز أن أُعطي لأخي هذا المبلغ؛ حيث أنه ذو عيالٍ، وعليه ديونٌ كثيرةٌ؟

الجواب:

نعم، نعم، فهي أفضل؛ صدقةٌ وصِلةٌ، صرف المال في أخيك، أو في عمك، أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صِلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقةٌ وصِلةٌ. نعم. 

فتاوى ذات صلة