الجواب: أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع هي إحدى عشر جنيه ...
الجواب: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيراً ما يصير شرط الزكاة له ؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة، معاملة ما تكون بالزكاة تقوم ...
الجواب: فيها الزكاة، المال الذي في البنك فيه الزكاة، وليس لك أن تعامل بالربا، لكن مالك الذي وضعته في البنك كالأمانة عليك أن تزكيه؛ لأنك متى طلبته أخذته. نعم.
الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت للسكن أو للتأجير لا للتجارة والبيع بل للسكن أو للتأجير ...
الجواب: المرهون فيه التفصيل: إن كان المرهون نقودا رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، ...
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصلون المال إلا ...
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بالسلف أو بالاستدانة عليك أن تزكيها إذا حال عليها الحول.
أما ...
الجواب: لا بأس، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل، كونك تخرجها في محلك يعني الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. نعم.
الجواب:
ولو عنده مال؛ لأن هذا ما هو من أجله، هذا أنفقها في مصالح المسلمين، أنفقها في إنهاء النزاع بين الناس والفتن؛ تشجيعًا له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج، وإما لتعمير سكن، وإما لغير هذا، تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين، وما يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة الأنعام السائمة، من الإبل والبقر والغنم، وأوجب الزكاة ...
الجواب: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة، أو كأنه في صندوق عليك أن تزكيه.
أما إن كان من عليه الدين معسراً، لا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطلك ولا تستطيع ...
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق، الواجب ربع العشر تؤدي هذه الزكاة ...
الجواب: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، ...... أيام غير كثيرة. نعم.
المقدم: طيب وسواء في ذلك زكاة الأموال أو الأبدان سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم نعم، لكن ...
الجواب: الزكاة على قول الجمهور: لا تعطى للذميين الكفرة، وهو الصواب، الزكاة مواساة للمسلمين، وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين؛ لسد حاجتهم وفقرهم. نعم.
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مكة أو في أي مكان.
والله أوجب عليك هذه ...