حكم اشتراط دفع زكاة العين المؤجرة للمؤجر

السؤال: أخذت من شخص قطعة أرض لكي أزرعها، واشترط علي أن أعطيه الزكاة، سواء كان فقيراً أم غنياً، فقد أعطيته، فهل أديت الواجب علي وهذه الحالة أم لا؟

الجواب: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيراً ما يصير شرط الزكاة له ؛ لأن الفقراء كثيرون، وهذه إجارة، معاملة ما تكون بالزكاة تقوم بأجور أخرى، وإذا كان فقيراً فلك أن تعطيه بغير شرط، لك أن تعطيه من الزكاة إذا أردت ذلك من دون شرط ولا يلزم، بل لك أن تعطي غيره من الفقراء، المقصود: لا يجوز شرطها في الأجرة أبداً لا قليلاً ولا كثيراً، بل يجب أن تكون الأجرة من غير الزكاة متفقاً عليها بينكما، أما كونك تعطيه من الزكاة أم لا هذا شيء آخر، لك أن تعطيه إذا كان من أهلها، ولك أن تحرمه وتعطي غيره، ليس عليك جناح في هذا، ولا يجوز أن تربط بالإجارة من كل الوجوه. نعم. 
فتاوى ذات صلة