الجواب:
المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا اجتمعت القبيلة، أو بعض القبيلة على مساعدة معينة يجمعونها عند شخص منهم للحوادث، طابت بها نفوسهم؛ فلا بأس بذلك؛ إذا طابت بها نفوسهم، من أجل حوادث تحصل عليهم من قتل، أو غير قتل، من جراحات، أو فقر، أو من كارثة من سيل، أو حريق، ...
الجواب:
ليس لك أن تزكيه أنت، ولكن تنصح صاحبه، تقول له: الزكاة واجبة، أو تقول له .. أو يزكه بنفسه، أو يأذن لك، تشير عليه أنه يأذن لك .. حتى تؤدي الزكاة عن هذه الأمانة، أما أن تؤديها بدون إذنه وبدون وكالته لا، لكن تنصحه، وتبين له الحكم الشرعي، وأنه تجب الزكاة ...
الجواب:
عجل الزكاة عن الحولين الماضيين، عجلها واستغفر ربك، وتب إليه عما أخرت، وإذا تم الحول الثالث؛ فأخرج زكاته، لا تأخر هذه، عجل زكاة الحولين مع التوبة والاستغفار، وإذا تم الحول الثالث؛ فزك.
الجواب:
كلما حصلت على مبلغ يكون مبدأ الحول من المبلغ الجديد، كلما جاءك مال ترسم لك خطة تضبطها في الكتابة، فإذا دار الحول على هذا المال الجديد فزكه، فالذي جاء في محرم؛ زكه في محرم، والذي جاءك في صفر؛ زكه في صفر، والذي جاءك في ربيع آخر؛ زكه في ربيع آخر، ...
الجواب:
إذا وفر الموظف من راتبه شيئًا؛ فعليه أن يضبط ذلك بالكتاب؛ حتى يعلم ابتداء ذلك وانتهائه، فكلما تمت عليه السنة زكاه بربع العشر، فإذا كان يوفر كل شهر ألفًا، أو ألفين، يقيد الشهر الذي وفر فيه إذا تمت السنة؛ زكى هذا الموفر.
وهكذا الشهر الثاني، ...
الجواب:
نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.
الجواب:
لا مانع، الصواب لا بأس، إذا جعل الزكاة في ملابس للفقراء، أو حبوب للفقراء، إذا كان الفقراء قد لا ينفذون الدراهم فيما ينبغي، مثل الصغار، ومثل السفهاء، ومثل العاجزين إذا جعل الزكاة في طعام لهم، أو في ملابس لهم؛ فالصحيح أنه لا حرج.
الجواب:
القرابة فيهم تفصيل؛ إن كانوا قرابة إخوة، أو أخوالًا، أو أعمامًا، أو بني عم، وهم فقراء؛ يعطون من الزكاة، أما الوالد والوالدة، وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مالك غير الزكاة، ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على هذا.
فأبوك، وأمك، ...
الجواب:
الولي لا يأخذ الزكاة، بل يُعطيها الفقراء، ولا يأخذ لنفسه؛ لأنه مسؤولٌ ومتَّهمٌ، فولي الأيتام يُخرج زكاتهم في غيره، لا فيه هو.
الجواب:
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة.
لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّى الأجور إذا حال عليها الحول.
وإن أراد بالأرض البيع، ...
الجواب:
المُساهمة تختلف:
إن كانت المساهمة في أرضٍ للتجارة أو البيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع؛ ففيها الزكاة كلما حال الحولُ، يُزكِّي الأصل والربح جميعًا.
أما إن كانت المساهمة في شيءٍ يبقى -في مصنع يبقى، في أرضٍ للزراعة تُزْرَع- فلا زكاة ...
وقد توعد الله سبحانه من بخل بالزكاة ولم يؤد حقها فقال : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ ...
الله يبين أهلها في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ...
وسمعتم بيان أهلها، وكثير من الناس لا يهتم يعطي أهل العوائد ولو أنهم ليسوا أهلًا للزكاة ناس اعتادوا أنهم يجونه ويعطيهم، كل واحد يجي ويقول: أنا عادتي كذا، أنا عادتي كذا لا، ينظر في أمرهم من أغناه الله لا يعطى، ومن بقي على فقره يعطى، ما هي بعادة، هذه الأمور ...