صرف الزكاة لغير القادر على الزواج

السؤال:

ما حكم إعطاء الشخص غير القادر على الزواج الزكاة، أو بعض منها؟ مثلًا أن يعطي الأب قريبًا له الزكاة؛ لكي يتزوج؛ لأنه غير قادر على الزواج؟ 

الجواب:

نعم لا بأس أن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ما يعينه على الزواج، لا بأس بذلك؛ لأنه فقير والحال ما ذكر، فالعاجز عن الزواج يعتبر فقيرًا؛ تصرف له الزكاة حتى يتزوج نعم.  

فتاوى ذات صلة