ما حكم الزكاة في المساهمات؟

السؤال:
هل على المُساهمات زكاة؟

الجواب:
المُساهمة تختلف:
إن كانت المساهمة في أرضٍ للتجارة أو البيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع؛ ففيها الزكاة كلما حال الحولُ، يُزكِّي الأصل والربح جميعًا.
أما إن كانت المساهمة في شيءٍ يبقى -في مصنع يبقى، في أرضٍ للزراعة تُزْرَع- فلا زكاة في الأصل، وإنما يُزكي ما حصل له من الأرباح إذا حال عليها الحولُ، أو زرعها زكَّى الحبوب، وأما الأصل فلا يُزكَّى؛ لأنه مُعدٌّ للبقاء لا للبيع، فالمصنع لا يُزكَّى، والآلات لا تُزكَّى؛ لأنها مُعدَّة للبقاء لا للبيع، أما إذا جعل المالَ في شيءٍ يُباع -أرض تُباع، سيارات تباع، أبواب تباع، كراسٍ تباع، ملابس تباع- فهذا يُزكِّي الأصل والربح جميعًا؛ لأنها عروض تجارةٍ.
فتاوى ذات صلة