الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه الفاكهة الخوخ، وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر، أما خوخ والرمان وأشباه ذلك؛ فهذا ليس فيه زكاة؛ ...
الجواب:
نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء ...
الجواب:
لا أعلم زكاة في الخوخ والتفاح والرمان والباذنجان وأشباه ذلك لا أعلم فيها زكاة؛ لأنها ليس فيما يكال ويدخر، بل يؤكل من مثل الفواكه الأخرى والخضروات، فليس فيه زكاة فيما نعلم، وإن تصدقتم بشيء؛ فجزاكم الله خيرًا. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ...
الجواب:
نعم، فيها الزكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكيها، والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ومقداره ...
الجواب:
النبي ﷺ علق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر، لا تعلق له بالزكاة، فالرسول ﷺ علق الحكم بشيء غير هذا.
الرسول ﷺ يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه، بل ...
الجواب:
زكاة الزروع والثمار: إن كانت تسقى بالسيل والمطر أو الأنهار: العشر، ألف صاع: مائة صاع، عشرة آلاف صاع: ألف صاع، وهكذا، العشر.
أما إذا كانت تسقى بالمكاين والدواليب أو الحيوانات يكون فيها نصف العشر، نصف عشر الزرع، نصف عشر الثمرة في النخل أو العنب، ...
الجواب:
صاع النبي ﷺ أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين، وأما الوزن هو الوزن.
الحاصل أنه بالحفنات أضبط، حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بالرطل خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي والرطل تسعين مثقالاً، ...
الجواب:
تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل من الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ والوسق ستون صاعًا، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ...
الجواب:
التمر تُخرج زكاته بعدما يجفّ.
س: أقصد الرُّطَب على حاله، فقد حال عليه الحول وهو يُكال ويُدخر؟
ج: هو في النخل أو للتجارة؟
س: لا، للاستعمال.
ج: ما فيه شيء، انتهى.
س: حتى لو بلغ النّصاب؟
ج: ولو، ما فيه شيء، فالرُّطَب هذا اشتراه للأكل، لكن ربما الذي ...