الجواب:
التمر تُخرج زكاته بعدما يجفّ.س: أقصد الرُّطَب على حاله، فقد حال عليه الحول وهو يُكال ويُدخر؟
ج: هو في النخل أو للتجارة؟
س: لا، للاستعمال.
ج: ما فيه شيء، انتهى.
س: حتى لو بلغ النّصاب؟
ج: ولو، ما فيه شيء، فالرُّطَب هذا اشتراه للأكل، لكن ربما الذي في النخل، فإنه إذا استوى على النخل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، ويُخرج تمرًا عن الرُّطَب.