الجواب:
تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأراضي بالبعل من الشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق بصاع النبي ﷺ والوسق ستون صاعًا، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ وصاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلتين، هذا هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربعمائة وثمانون مثقال، والمد مائة وعشرون مثقالًا.
فإذا تحصل من المزرعة خمسة أوسق، يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ فإن فيها الزكاة العشر؛ لقول النبي ﷺ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا -وفي رواية بعلًا- العشر يعني: سهم من عشرة، إذا حصل له ألف صاع يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل له ألفين يكون فيها مائتان مائتا صاع العشر.
أما لو كان يسقى بالمكائن والدواب؛ فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون، في الألف الصاع خمسون صاعًا نصف العشر إذا كان يسقى بالآلات والمكاين فهو كلفة.
أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ وأشباه ذلك كالتفاح والبرتقال هذه ليس فيها زكاة، أما العنب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب كالتمر، نعم.
المقدم: يعني: بعد أن يكون زبيبًا؟
الشيخ: إي نعم إذا زبب، وبلغ النصاب يزكى، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. كونه يذكر اليد العاملة ...
الشيخ: وإذا خرص ولم يترك ... وبيع رطبًا يزكى بالخرص كالتمر، إذا خرص على أن يكون خمسة أوسق من الزبيب زكي، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الزراعة التي بمئونة؟
الشيخ: لا.. العاملة مثلما تقدم إذا كان الحرث بالعمل صار فيه نصف العشر والعمال قد يكونوا عمالًا للمكينة وقد يكونوا عمالًا للحرث والبذر والسقي، نعم. المقصود: العمل ما يمنع الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.