الجواب:
نعم، فيه زكاة العشر، إذا سقي بالمطر، أو بعروقه فيه العشر، فيما سقت السماء العشر إذا كان حبوبًا أو ثمارًا، كالعنب والتمر، نعم.
المقدم: أما الفاكهة فلا؟
الشيخ: ما فيها شيء.
المقدم: الفاكهة سواءً سقيت بالمطر أو بغيره.
الشيخ: نعم ما فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة، للبيع والشراء، يقتنيها ليتجر فيها، إذا حال الحول على دراهمها، على أثمانها؛ يزكها.
المقدم: بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرًا.