مقدار زكاة ما سقي بالمطر مع وجود المشقة وكثرة النفقات

السؤال:

هذا سؤال من المستمع عثمان شيجل ميش، من تركيا، قرية شيخمير، يقول: أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما: أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومئونة كثيرة، فعدل إلى نصف العشر، وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقة ولا مئونة كثيرة؛ لذلك فلم يعدل إلى نصف العشر، بل فيه العشر. 

وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقة ومئونة كثيرة؛ لأنه يزرع بالآلات الأوتوماتيكية فتحرق في زراعتها وقودًا كثيرًا، وربما يوضع عليه أيضًا سماد كيماوي، فيصرف فيه ثمن كثير، ويحصد بالآلات الأوتوماتيكية، فتحرق أيضًا في حصادها وقودًا كثيرًا، ويصرف عليه مئونة كبيرة، فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقة والمئونة، حتى يخرج منه نصف العشر، أو لا يقاس فيخرج العشر؟ أفيدونا جوابًا شافيًا، أثابكم الله.

الجواب:

النبي ﷺ علق الحكم بالسقي، ولم يلتفت إلى ما بعد ذلك من جهة الحصاد، ولا إلى ما قبل ذلك من جهة تسوية الأرضين، هذا شيء آخر، لا تعلق له بالزكاة، فالرسول ﷺ علق الحكم بشيء غير هذا.

الرسول ﷺ يشرع للأمة كلها أولها وآخرها، ليست شريعته لأهل زمانه، بل هي لأهل زمانه، وإلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة، والله يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات، ومسيس الحاجة إلى الوقود في المكائن التي يحتاج إليها في حصد، وفي ذري، وفي غير ذلك، فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع بماء المطر لا تؤثر في الزكاة، والواجب في ذلك هو العشر؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري في الصحيح، وله أيضًا شواهد.

فهذا يدل على أن الرسول ﷺ لم يراع ما بعد السقي، وما بعد تمام الزرع، ولا ما قبل ذلك حين البذر، وإنما الحكم مناط بالسقي، فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار، فهذا فيه العشر كاملًا، واحد من عشرة، من كل ألف مائة وهكذا، وما سقي بالدوالي بالمكائن بالإبل بالبقر، ونحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر، من أجل المئونة التي تحصل في سقيه، والله ولي التوفيق.

المقدم: أثابكم الله. 

فتاوى ذات صلة