حكم مَنْ عَلِمَ أن صاحب الجنازة لم يكن يُصلي
الجواب: الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.
الجواب: الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.
الجواب: يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.
الجواب: الإنكار لا وجه له، ما دام أن الرسول حث على الصلاة على الجنازة فإذا عُرف أن المسجد فيه جنازة، وذهب يصلي عليها فهو مأجور قاصدًا صلاة الجنازة التي رغب فيها النبي ﷺ.
الجواب: لا بأس بهذا؛ لأنها من ذوات الأسباب. س: لكن يُنكر عليه؟ الشيخ: لا، بعد الصلاة يُعَلّم السُّنة.
الجواب: في المصلى، وفي المساجد، وإذا دعت الحاجةُ إلى الصلاة في المقبرة فلا بأس؛ صلَّى النبيُّ ﷺ في المقبرة على جنازةٍ، لكن في المصليات أفضل وفي المساجد حتى يجتمع الناس. س: في المسجد؟ ج: في المسجد، وفي المصلَّى، كله طيب.
الجواب: ما دام بين المسلمين يصلي عليها، والحمد لله، إلا أن يعلم أنها ممنوع الصلاة عليها، إلا أن يعلم أنها كافرة. س: أحسن الله إليك، نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام؟ الشيخ: الاشتراط ما عليه دليل.
الجواب: يُرجى له، إذا صلى خمسًا له أجر صلاة على خمس جنائز، الحمد لله.
الجواب: لا، السنة عند الرأس، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، وعند عَجُز المرأة، عند وسط المرأة، كما في حديث أنس .
الجواب: لا يجوز. س: تكرار الصلاة عليها؟ الشيخ: ما في بأس، إذا صلى عليها في المسجد، وصلى عليها في مسجد آخر أو عند الدفن؛ لا حرج، أو بعد الدفن كذلك.
الجواب: الطفل يُكبِّر عليه أربعًا مثل الكبير، ويقول في الدعاء الأخير بعد الثالثة بعدما يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيه على الإسلام، ومَن توفيتَه منا فتوفه على الإيمان، ...