حكم مَنْ عَلِمَ أن صاحب الجنازة لم يكن يُصلي

السؤال:

إذا قدمت جنازة للإمام، وعلم أحد المأمومين بأنه لا يصلي إطلاقًا؛ هل يسوغ شرعًا أن يُخبر الإمام؟

الجواب:

الظاهر أنه لا يصلي إذا كان يعلم ذلك، وإلا شهادته قد لا تُقبل وحده، لكن هو إذا ترك الصلاة عليه فهو الذي ينبغي، إذا كان يعلم أنه لا يصلي.

فتاوى ذات صلة