هل يَبدأ بالجنازة الحاضرة مَنْ فاتته فريضة؟

السؤال:

إذا دخل رجل المسجد بعدما صلوا الجماعة، ثم قامت جماعة أخرى، وقدمت جنازة ليُصلى عليها فهل يصلي على الجنازة؟

الجواب:

يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.

فتاوى ذات صلة