ج: المقصود المشي، ويدخل ضمنًا الصلاة عليها وتغسيلها والسرعة في تجهيزها، وظاهر الحديث يعم الجميع من حيث المعنى[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 182).
ج: إذا كان التأخير لمصلحة فلا بأس كما أُخِّرَ النبي ﷺ حيث إنه مات يوم الإثنين، وما دفن إلا ليلة الأربعاء، فإذا كان هناك مصلحة كقدوم أقاربه أو غير ذلك فلا بأس[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 183).
الجواب: أما تقليم أظفاره وقص شاربه فهذا حسن، وأما حلق العانة فلا وجه له ولا حاجة إليه. نعم.
الجواب: غسل الميت فرض كفاية، وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين وهكذا الصلاة فغسله فرض النبي ﷺ أمر بغسل الميت، فالواجب تغسيله ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الأمين فيغسله، يعني: أن يغسلوا جميع بدنه ويبدءوا بتنجيته بخرقة، أي: يرفعه ...
الجواب:
كيف غَسَّله؟
س: بالقفازين من وراء حائل.
الشيخ: المعروف أن الوضوء من غُسل الميت مستحب، ثبت من حديث عائشة أنه كان يغتسل من غَسْل الميت عليه الصلاة والسلام، وثبت عن زوجة الصدِّيق أن الصحابة أفتوها بعدم الغُسل لما اشتدّ عليها البرد، ...
الجواب:
لأنه في غسل الميت يوهن القوة، يتفكر الموت وما بعد الموت وتوهن قواه وتضعف قواه، ويصيبه شيء من الضعف؛ فالغسل يجبره وينشّطه ويقوِّيه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الطهارة)
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المناكير يجب أن تزال وقت الوضوء ووقت الغسل، وهكذا لو ماتت وهي في أصابعها تزال عند غسلها؛ لأنها تمنع فيما بلغنا عنها تمنع وصول الماء ...
الجواب: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها جاءت به السنة عن النبي ﷺ فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها -غير الزوجة- فلا لكن السرية من جنس الزوجة الأمة السرية التي تسراها الرجل وجعلها محل وطء له؛ لأنه ملكها ...
الجواب:
لا حرج، لا حرج في ذلك، الحمد لله. نعم.
الجواب:
ليس عليكم حرج في ذلك والحمد لله؛ لأن ضفر الثلاثة مستحب وليس بلازم، فترككم إياه ضفيرتين لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد:
فهذه الوصية وصية لا أصل لها، باطلة، كونه يوصي بأن يغسل بعدد أزواجه هذا كلام باطل، ومن الخرافات، السنة أن يغسل الميت ثلاث غسلات، ...
الجواب:
هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم، السنة أن يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، حسب حاجة الميت، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة؛ كفى، لكن الأفضل يكرر ثلاثًا أو خمسًا؛ ...
الجواب:
نعم للمرأة أن تغسل زوجها؛ لأن الرسول ﷺ قال لـعائشة: لو مت قبلي؛ لغسلتك وعلي غسل فاطمة، وأسماء بنت عميس غسلت الصديق أبا بكر زوجها، فلا حرج في ذلك، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه، أو أخته، أو بنته إلا الزوجة فقط، أو السرية التي يملكها، ويباح له جماعها وهي المملوكة، ومن عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط، فقد غسل علي ...
الجواب:
ما دمت عممتهم بالماء وغسلتهم بالماء غسلًا كاملًا، فإنه يجزئ والحمد لله.
أما الغسل الشرعي فإنه يبدأ أولًا بالاستنجاء إذا كان خرج منه شيء من بول أو غائط، يجعل الغاسل على يديه خرقة فيغسل دبره وفرجه عن الأذى، ويصب الماء، ويغطي ما بين ...