غسل الميت وتجهيزه

جواز غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك، وقد غسل علي  زوجته فاطمة رضي الله عنها، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق [1]. هذا السؤال وثلاثة بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم غسل أحد الزوجين للآخر بعد الوفاة

ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي . والله ولي التوفيق[1]. نشر ...

حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة

ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي ﷺ وعن سلف الأمة في ذلك. أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها ...

المطلقة طلاقًا رجعيًا يغسلها زوجها

ج: إذا كانت رجعية فلا بأس، يعني طلقة واحدة أو اثنتين[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 110).

عدد من يتولى غسل الميت

ج: يكفي واحد ومن يساعده على ذلك[1]. صدر من مكتب سماحته برقم 170/خ وتاريخ 14/1/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 111). 

حكم استخدام السدر في الغسل

ج: هو مشروع، والأمر عند العلماء للاستحباب؛ لأنه أبلغ في الإنقاء، وإذا لم يتيسر سدر فيجعل بدله صابون أو أشنان أو ما يقوم مقامهما[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).

هل رغوة السدر على الرأس بالنسبة للميت سنة؟

ج: ذكره بعض الفقهاء وقالوا" إنه أبلغ في التنظيف وهو ليس بلازم، وإنما المشروع أن يغسل الميت بالماء والسدر[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 113).

حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت

ج: يستحب قص شاربه وقلم أظفاره، وأما حلق العانة، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته، والأولى ترك ذلك؛ لأنه شيء خفي وليس بارزًا كالظفر والشارب[1]. من ضمن مذكرة لسماحته جمع فيها فوائد في مختلف العلوم. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114). 

حكم الأخذ من شارب وأظفار الميت

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ ...

تطييب الميت وكفنه

ج: تطييب الميت وكفنه سنة إذا كان غير مُحْرِمٍ[1]. هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115). 

حكم تسويك الميت

ج: لا أعلم لهذا أصلاً، وإنما يوضأ ثم يغسل، وإذا سوكه عند المضمضة فلا بأس كالحي[1]. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 115).

حث النساء على المشاركة في غسل الميتات

ج: نوافق على ما اقترح الأخ، ولا شك أن العناية بتغسيل الميتات مطلوب كالرجال، والمرأة تغسلها المرأة، والرجل يغسله الرجل، إلا أن المرأة لا مانع من أن يغسلها زوجها؛ وهكذا الزوجة لا مانع من أن تغسل زوجها؛ لأنه ثبت أن الصديق  قد غسلته زوجته أسماء بنت عميس ...

على المغسلة أن تصبر وتحتسب في تغسيل الأموات

ج: المشروع لها أن تحتسب وتصبر في تغسيل الأموات، إذا كانت الحاجة داعية إليها، وكانت معروفة بالخير والإتقان لهذا العمل؛ لقول النبي ﷺ: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: والله في عون العبد ما كان العبد في عونن أخيه[2] أخرجه مسلم ...