الجواب:
هذا لا أصل له، وليس هناك دليل يدل على أن الميت يعرف من غسله ومن كفنه، وهذا قول على الله بغير علم، السنة أن يغسل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، حسب حاجة الميت، والأفضل ألا تنقص عن ثلاث غسلات، وإن غسله مرة؛ كفى، لكن الأفضل يكرر ثلاثًا أو خمسًا؛ حتى يكون أنظف، وإن دعت الحاجة إلى سبع؛ فلا بأس، ثم يكفنه، والأفضل في ثلاثة أثواب بيض هذا هو الأفضل، يلف عليه الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وإن كفنه في ثوب واحد عمه كله؛ فلا بأس، أجزأ.
ويطيب الميت بأنواع الطيب في رأسه، وفي لحيته، وفي مغابنه كل هذا جيد، كما أرشد إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا إذا كان محرمًا، مات وهو محرم؛ فلا يطيب، ولا يغطى رأسه........ يكفن في إزاره وردائه، ويكون رأسه ووجهه مكشوف إذا كان محرمًا.
أما المرأة ولو كانت محرمة تكفن في الكفن، يعني: يعمها ويسترها كلها، بخلاف الرجل؛ لأنها عورة، فتكفن ولو كانت محرمة كفنًا يسترها كلها، حتى وجهها، لأن الممنوع في وجهها النقاب، ولكن تستر بغير النقاب بالكفن، والحمد لله، نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.