حكم تغسيل الرجل من مات من محارمه

السؤال:

يقول السائل: هل يحق للرجل أن يغسل من مات من محارمه، وذلك مثل والدته، أو ابنته، أو عمته وخالته، أم يقتصر على غسل الزوجة فقط، أفتونا مأجورين؟

الجواب:

ليس للرجل أن يغسل المرأة، سواء كانت أمه، أو أخته، أو بنته إلا الزوجة فقط، أو السرية التي يملكها، ويباح له جماعها وهي المملوكة، ومن عداهما من النساء ليس للرجل تغسيلها، ولكن يغسل النساء النساء، ويغسل الرجال الرجال، إلا الزوجة فقط، فقد غسل علي فاطمة -رضي الله عنها- وقد غسلت زوجة الصديق أسماء بنت عميس غسلت زوجها الصديق  وهكذا السرية سواء مثل الزوجة، السرية المملوكة التي يحل له جماعها؛ لأنها مملوكة له ملكًا شرعيًا، فإنها تغسله ويغسلها كالزوجة.

أما كونه يغسل أمه، أو بنته، أو أخته فلا، ولكن إذا ما كان ما عندهم مرة؛ تُيمم؛ يمسح وجهها، ويديها بالتراب، ييممها ويكفي إذا كان ما عندهم نساء، ولا زوج لها فإنها تيمم، يعني: وليها يمسح وجهها بالتراب، ييمم وجهها وكفيها ثم يصلى عليها .... يعني: تيمم، وتكفن، ويصلى عليها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة