الجواب:
صلاة العيد فرض على الصواب، وقوله: إلا أن تطوع جاء ما يدل على فرضية صلاة العيد، وأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.
وصلاة الخسوف فيها أوامر، والمشهور عند العلماء أنها سُنة، لكن القول بالوجوب قول قوي؛ لأن ...
الجواب:
النساء لا، ما هو بفرض، لكن ذكر أبو العباس ابن تيمية قال: قد يقال بوجوبه على النساء. والمعروف عند العلماء ليس بفرض، سنة، إذا تيسر خروجهن من غير فتنة.
س: على الرجال فرض عين؟
الشيخ: المعروف أنها فرض عين عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ...
الجواب:
إذا قضاها مع أهل بيته في جماعة لا بأس، كما كان يفعل أنس، أو قضاها وحده الأمر واسع إن شاء الله.
الجواب:
على قولين لأهل العلم، والأقرب أنها كالجمعة فرض عينٍ، فلا تدل على أنها فرض كفايةٍ.
س: صلاة العيدين فرضٌ على الفرد قال به شيخُ الإسلام ابن تيمية، ما وجه دليله؟
ج: كالجمعة؛ لأنَّ الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام ..... النبي أمر بها حتى النساء أمرهن ...
الجواب:
... الأفضل يُعيدها، أما إذا قلنا بالوجوب العيني وجب القضاء.
أما بالقول بأنها كفاية أو أنها سنة استحبّ قضاؤها ركعتين.
س: صلاة العيد فاتته ركعة؟
ج: يأتي بركعةٍ مثل الجمعة.
إن صلاها منفردًا فلا بأس، ولكن المشروع يصلي جماعة مع الناس في المساجد، هذا هو المشروع، والنساء يصلون مع الناس، وإن صلوا في بيوتهم فلا بأس.
س: والعيد؟
الشيخ: نعم يصليها على هيأتها، ولكن يجب عليه أن يصلي مع الناس صلاة العيد إذا قدر، أما إذا كان مريضًا ...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، السنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال، يصلين في بيوتهن فرادى، أو جماعات فلا حرج في ذلك، ولهن أجرٌ كبير في ذلك
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشهور عند العلماء خطبتان، وفي الروايات: ما رأينا إلا خطبة واحدة.
لكن العلماء قاسوه على خطبة الجمعة؛ لأنه عيد السَّنة، والجمعة عيد الأسبوع، جاء في روايةٍ ضعيفةٍ خطبتان، والمشهور في الأحاديث الصَّحيحة خطبة.
س: هو صحيح؟
ج: كأن العلماء ألحقوا ...
الجواب:
من باب الاحتياط والخروج من الخلاف طيب، هذا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لئلا تُمتهن، ولئلا يُلقى فيها شيء من القاذورات، هذا من باب الحيطة، ومن باب تنزيهها وتنظيفها للناس.
أما كونه مسجدًا يحتاج إلى تحية المسجد أو يَحْرُم فيه جلوس الجنب ...