الجواب:
ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين، إنما تقيمون أربعين يومًا، ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، تصلون ظهرًا أربعًا، والعصر أربعًا، وهكذا، وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم: ...
الجواب:
أهل البادية ليس عليهم صلاة جمعة، ولا عيد، لكن يصلون الظهر بسنتها، والمغرب والعشاء بسنتها، والفجر بسنتها، ويستحب لهم أن يصلوا قبل العصر أربع ركعات....، لكن الجمعة لا تجب عليهم، إنما تجب على أهل القرى والأمصار، وهكذا صلاة العيد، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
التكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يثلث: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومثله: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة ...
الجواب:
السنة تكميل الصف الأول فالأول في الصلوات كلها، يكمل الصف الأول فالأول في الجمعة والأعياد والجنازة إذا تيسر ذلك، يكمل الصف الأول فالأول على الأصل، على القاعدة الشرعية. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الجواب:
المشروع في العيد خطبتان كالجمعة، والمشروع أن تبدأ كل خطبة بالحمد، بالحمد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبي ﷺ والشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله في الجمعة، وفي العيدين، كلها تبدأ بحمد الله، والثناء عليه، والشهادة ...
الجواب:
الواجب على أهل الإسلام أن يتبعوا الرسول ﷺ فيما جاء به، وأن يعملوا كعمله، ولا يزيدوا بآرائهم، ولا يغيروا، يقول النبي ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي فالله أمر بالصلاة مجملة، وقال: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ [البقرة:43] حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ [البقرة:238] والرسول ...
الجواب:
هذا هو الأفضل، الأفضل يرفع يديه في صلاة العيدين وفي الجنازة أيضًا في التكبيرات الأربع، وكذلك في صلاة العيدين، في الأولى والثانية. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
مصلى العيد ليس له تحية، ليس له حكم المساجد، ليس له تحية المسجد، بل يجلس الإنسان، ولأنه وقت نهي، والمصلى ليس مسجدًا، أما إذا كانت الصلاة في مسجد عادي، معتاد، إذا صلوا العيد في المساجد، شرعت تحية المسجد، ولو في وقت النهي على الصحيح؛ لعموم ...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال؛ فصلين في بيوتهن فرادى أو جماعات، فلا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لهذا صيغة معروفة، فإذا دعا له قال: تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو العيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مباركًا سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر كله واحد، وهكذا في الحج حجك مقبول، تقبل الله منك، عمرة مقبولة، تقبل الله منك، كل هذا وأشباهه ...
الجواب:
وأفيدكم بأن صلاة العيدين إذا صليت في المسجد، فإن المشروع لمن أتى إليها أن يصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي في أصح قولي العلماء؛ لكونها من ذوات الأسباب لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين[1].
أما إذا صليت في المصلى المعد ...
الجواب:
لا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، وإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال صلين في بيوتهن فرادى أو جماعات لا حرج في ذلك، ولهن أجر كبير في ذلك[1].
سؤال من برنامج نور على الدرب، ...
الجواب:
أفضل.
س: وصلاة الاستسقاء؟
ج: إذا استسقى جزاه الله خيرًا، وهو أفضل، ويُرجى أن يُجيب اللهُ دعوتَه.
س: كيف يستسقي منفردًا؟
ج: يُصلي ركعتين ويسأل ربَّه ويقول: اللهم أَغِثِ العباد، اللهم أغث عبادك.
س: بنفس الصِّفة؟
ج: نعم، مثل صلاة العيد.
الجواب:
عند انتهاء الخطبة.
س: بالنسبة للمُصلِّين: يُكبِّرون من الخروج من بيوتهم إلى المسجد؟
ج: يُكبّرون إلى انتهاء الخطبة.
الجواب:
مستحبة: ستّ في الأولى، وخمسٌ في الثانية.
س: أو تكون سبعًا مع تكبيرة الإحرام؟
ج: نعم، سبعٌ مع تكبيرة الإحرام، لا بدَّ منها.