الجواب:
ما دام الحال كما ذكره السائل فليس عليكم جمعة ولا عيد؛ لأنكم لستم مستوطنين، إنما تقيمون أربعين يومًا، ثم ترجعون إلى أهليكم، فأنتم في هذه الحالة كسكان البادية، تصلون ظهرًا أربعًا، والعصر أربعًا، وهكذا، وليس عليكم جمعة، ما دام الأمر كما ذكرتم: ليس هناك سكان، وإنما هم العمال يعملون أكثر ما يعملون أربعين يومًا، ثم يرجعون إلى أهليهم، ويأتي غيرهم.
فعليكم الصلوات الخمس أن تصلوها جماعة، يؤمكم أفضلكم وأقرؤكم، وإذا اخترتم واحدًا يؤمكم هو أقرؤكم كان ذلك أولى وأفضل، وليس عليكم جمعة ولا عيد، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.