هل تبطل صلاة المأموم بمسابقته الإمام؟
الجواب: نعم، على ظاهره، فيه الوعيد الشديد، فإذا تعمَّد تبطل صلاته -نسأل الله العافية.
الجواب: نعم، على ظاهره، فيه الوعيد الشديد، فإذا تعمَّد تبطل صلاته -نسأل الله العافية.
الجواب: الأقرب التحريم، على ظاهر النصوص، بعض أهل العلم يُعبِّر بالكراهة، والأقرب من ظاهر النصوص التحريم.
الجواب: ينتقل إلى محلٍّ آخر، ينتقل إلى صفٍّ آخر، أو إلى فرجةٍ أخرى إذا تيسر له ذلك. س: لو تلثَّم وتلطَّم في الصلاة؟ ج: التَّلطم مكروه، لكن هو أسهل من قطع الصلاة. س: وُجِدَ سببٌ الآن؟ ج: نعم، هذا أيسر من قطع الصلاة. س: بعض المُصلين في المناطق الصناعية ...
الجواب: يُعَلَّم، يُنَبَّه، هذا لا يجوز، يُعَلِّمه أن هذا لا يجوز، بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتبة كالأحناف، وهذا غلط، قول ضعيف. س: الفجر أحسن الله إليك الشيخ: نعم، لا الفجر ولا غيره. س: لكن يأثم؟ الشيخ: الذي يعلم يأثم، والذي ما يعلم قد يُعذر بالجهل، ...
الجواب: الواجب على المأمومين يتابعونه إذا قام إلا من عرف أنها زائدة فلا يتابع، من عرف أنها زائدة يُسَبِّح ولا يتابع، وإذا سلم سلم معه، ومن لم يعرف؛ لأنه قد يكون متأكدًا، هو قد يكون غلطانًا مَنْ سَبَّح، وقد يكون هو متأكدًا أنها ما هي خامسة، فالمأمومون ...
الجواب: ما دام أنه ناسٍ أو جاهل فلا شيءَ عليه. س: هل الركعة صحيحة؟ ج: نعم، بسبب الجهل والنسيان.
الجواب: يُصلي وحده. س: هل يصفّ في الصف؟ ج: لا، يُصلي وحده. س: يعني: ما يدخل مع الجماعة؟ ج: لا، ما يدخل مع الجماعة ما دام أنه لم يجد فرجةً. س: طيب وإن صلَّى هل تلزمه الإعادة؟ ج: نعم، فالرسول ﷺ أمر بالإعادة مَن صلَّى وحده.
الجواب: يعني: يَسدّ الخلل، ما هو بمعنى: يحاكه يُؤذيه، يعني يسدّ الخلل، كعبه جنب كعبه، بلا فُرَجٍ بينهم. س: بملامسة؟ ج: ..... بدون إيذاء.
الجواب: هو مُخيَّر: إن شاء قطع وانتقل إليهم، وإن شاء أكمل، من أجل مسألة تحصيل الجماعة. س: والأفضل؟ ج: إن قطعها أو قلبها نافلةً ثم ذهب وصلَّى معهم فهذا طيب.
الجواب: إن كان خلفه فهذا أصل الصف، وإذا كان يمينًا أو شمالًا فاليمين أفضل، أما خلفه فهو متوسط، فالظاهر أنه أفضل شيء يكون خلف الإمام؛ لأنه حاز قصب السبق، حاز أصل الصفّ. س: إذا كان أقصى اليمين، وعن يساره رجلٌ كبيرٌ يُصلي وهو جالس، ثم عندما قامت الصلاةُ وُجِدَتْ ...
الجواب: إذا فاتتهم الجماعة نعم، لكن ليس لهم التخلف عن المسجد، لكن لو كانوا مرضى أو فاتتهم أقل الجماعة اثنان. س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟ ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في ...
الجواب: صحيحة، لكنه آثم وقد تَشَبَّه بالمنافقين، يأثم والصلاة صحيحة. س: شيخ الإسلام يقول أنها باطلة؟ الشيخ: ما أدري والله، على كل حال إن قاله فهو غلط، الصواب أنها صحيحة، النبي ﷺ ما أمرهم بالإعادة، الذي صلى في بيته ما أمره بالإعادة.
الجواب: ما دون السابعة تَرْكُه أوْلى، إذا تيسر؛ لئلا يُشَوِّش على الناس، لكن لو حضروا ما يضرون، يقول ﷺ: إني أسمع بكاء الصبي فأتَجَوَّز ولم ينههن؛ لأنه قد يحتاج إلى المجيء، قد يُضطر إليه ما عنده أحد يبزاه، أمه ما هي بحاضرة أو مطلقة أو ميتة، أو أيتام ...
الجواب: نعم كالرجال يتراصون في الصف كالرجال. س: الملاصقة؟ الشيخ: بالأقدام لكن من غير أذى، بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة، لاـ يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى. س: هل ورد أن الملاصقة بمعنى المواساة؟ الشيخ: هذا من فعل الصحابة قال: كان أحدنا يلصق ...
الجواب: لا، بوسطهن، وعدم التشبه بالرجال تكون في وسطهن، كانت عائشة وأم سلمة إذا صلين النساء كن في الوسط.