ما أقل عدد تحصل به الجمعة والجماعة؟

السؤال: 

إذا صلى شخصان معا هل يحصّلان أجر الجماعة؟

الجواب:

إذا فاتتهم الجماعة نعم، لكن ليس لهم التخلف عن المسجد، لكن لو كانوا مرضى أو فاتتهم أقل الجماعة اثنان.
س: مثل هذه الحالة إذا كانا مستوطنين ومستقلين هل اثنان أو ثلاثة يجب عليهم صلاة الجمعة؟
ج: الجمعة لها حال أخرى، إذا كانوا مستوطنين في قرى يلزمهم الجمعة على الصحيح ولو كانوا ثلاثة فأكثر، الخطيب واثنان مأمومان.
س: إذا وجد شخص مسبوق في الصلاة هل يصح أن يُجعل إمامًا؟
ج: لا بأس، لا بأس إذا كان أقرأ منه.
س: وهو مسبوق.
ج: ولو، جعله إمامًا له إذا سلم يقضي.
س: العلماء يقول بعضهم: ما تعتبر الجماعة إلا إذا كان عددهم اثني عشر، وبعضهم يقول: أربعون.
ج: فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أن الثلاثة تكفي. ثلاثة فأكثر هذا أقل الجَمْع.
فتاوى ذات صلة