هل التشهد مع الإمام أفضل أم جماعة أخرى؟

السؤال: 

رجلٌ دخل المسجدَ والإمام جالسٌ في التّحيات في الركعة الأخيرة، فكبَّر معه وجلس للتّحيات، وعندما قام يقضي سمع جماعةً يُصلون، فهل له أن يقطع صلاتَه هذه ويدخل مع الجماعة؟

الجواب:

هو مُخيَّر: إن شاء قطع وانتقل إليهم، وإن شاء أكمل، من أجل مسألة تحصيل الجماعة.
س: والأفضل؟
ج: إن قطعها أو قلبها نافلةً ثم ذهب وصلَّى معهم فهذا طيب.
فتاوى ذات صلة