الجواب:
إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفاتحة زيادة إذا كان الإمام أطال الوقوف فهو مشروع؛ لأنهما ...
الجواب:
إذا أحدث ينفصل ويُقدّم واحدًا منهم يُصلي بالناس، يُكمل بالناس، يتكلم ويقول: تقدَّم يا فلان، يختار من ورائه مَن هو أنسب فيقول: تقدَّم وكمّل بالناس، كمّل صلاة الناس، هذا هو الصواب، يبني على ما مضى، وهو الصواب، وهو الأرجح من قولي العلماء.
ولو ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة، لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في ...
الجواب:
لا أعلم حرجًا في التبليغ؛ لأنه قد يكون من أطراف الحرم من لا يسمع صوت الإمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه لما صلى بالناس في مرضه الأخير، كان أبو بكر الصديق يبلغ عنه. والله الموفق[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/ 168).
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه ينبه الناس والمسجد الحرام واسع قد يغفل بعض الناس ولا يتنبه لصوت الإمام، فلا حرج في ذلك التنبيه ولا بأس به، كان الصديق يصلي مع النبي ﷺ في مرضه فكان ينبه الناس بسبب مرضه عليه الصلاة والسلام، فالمنبه يحتاج إليه في تنبيه الناس ...
الجواب:
على من ركع والإمام ساجد للتلاوة ولم يعلم إلا بعد الرفع أن يتابعه في بقية الصلاة ولا شيء عليه؛ لعدم علمه بما فعله الإمام. وهكذا لو ركع الإمام وظنه المأموم ساجدا فإنه يرفع فإذا استتم قائما يركع ثم يرفع ثم يتبع إمامه في بقية الصلاة، ولا شيء عليه، ...
الجواب:
ليس لأحد أن يتقدم على الإمام الراتب، إمام المسجد وهو صاحب السلطان، وهو أحق بإمامة المسجد، وليس له أن يتقدم عليه، وليس للناس أن يقدموه عليه، بل إمام المسجد أحق بذلك إلا إذا قدمه الإمام، فلا بأس إذا قدمه الإمام، وقال صل بالناس فلا بأس أن يتقدم، ...
الجواب:
إذا تلاقى المسلمون في الصف، ويسلم بعضهم على بعض، أو يسلمون بعد النافلة وصافح بعضهم بعضًا فهذا كله مشروع؛ لقول النبي ﷺ: إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت خطاياهما عنهما كما يتحات عن الشجرة ورقها.
أما إذا كان قد سلم أحدهما على الآخر قبل الدخول ...
الجواب:
إذا صافح أخاه بعد الصلاة، وبعد فراغه من الذكر فلا بأس إذا كان لم يصافحه قبل الصلاة، ولا عند الدخول إلى المسجد، وتكون المصافحة إذا سلم بعد أن يقول: (أستغفر الله ثلاثا. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده ...
الجواب:
المشروع أن تسلم على الحاضرين في المسجد إذا وصلت إليهم، أما اعتياد السلام على من بجانبك بعد السلام من الفريضة أو النافلة فيعتبر بدعة؛ لعدم الدليل على تخصيص هذه الحالة، أما فعله لبعض المرات، أو في حق من لم تلقه قبل الصلاة، أو في حق من لك فيه ...
الجواب:
الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر[1] قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: "خوف أو مرض". فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى ...
الجواب:
المشهور في الأحاديث سكتتان: بعد التكبيرة الأولى، وهذه بالنص في محلِّ الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع، فهاتان السكتتان المحفوظتان، ورُوي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن ليس عليها دليلٌ واضحٌ، فالأفضل تركها.
أما تسميتها: ...
الجواب:
أولًا: ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإذا كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة، ويكتفون بما بين السرة والركبة، وذهب بعض ...
الجواب:
عليك أن تعيد صلاة العشاء لأنك صليتها قبل الوقت فعليك أن تعيدها ولا ترجع إلى الصلاة معهم؛ لأن في عقيدتهم خللًا كبيرًا، الشيعة الغالب عليهم الغلو في أهل البيت، وهم أقسام وطوائف كثيرة، لكن هذه الصلاة التي صليتها معهم العشاء تعيدها؛ لأنك صليتها ...
الجواب:
ما دام عين له راتب على أداء صلاة الجمعة لا بأس يأخذه، لكن إن كان هناك جماعة يصلون الأوقات الخمسة يصلي بهم، ملزوم أن يصلي بهم، ولا يجوز له التخلف، وإذا كان ما فيه أحد فلا حرج عليه، يكفيه إمامة الجمعة والصلاة يوم الجمعة والخطبة، وهكذا يوم العيد، ...