الجواب:
الواجب على الواحد يلتمس فُرْجَة، أو يَصُفُّ مع الإمام عن يمينه، لا يَصَلِّ وحده، إذا جاء والصف كامل يلتمس فُرْجَة أو يقارب بينهم حتى يجد فُرْجَة، فإن لم يجد صَفَّ مع الإمام عن يمينه وإلا توقف حتى يجد فُرْجَة، أو من يصف معه، ولا يَصَلِّ ...
الجواب:
يَسُدُّ الخلل، إن كان فُرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرًا، يقارب بينهم، يُراصّ بينهم حتى يتسع له الفرجة.
س: لكن ما يقول: سُدُّوا الخَلَل؟
الشيخ: بلى يقول لهم، ويَجُرُّه "شوي" ويقول له: سُدُّوا الخَلَل؛ حتى ينتهي الصف ويتيسر له فُرْجَة أوسع.
الجواب:
يتكلم، يقول مثل ما قال النبي ﷺ: رُصُّوا صفوفكم تقاربوا سووا صفوفكم يُنَبِّهُهم.
الجواب:
يستأنف الصلاة، إذا جاؤوا يستأنف من أولها، يُكَبِّر ويبدي؛ لأن صلاته الأول ما هي صحيحة، صلاته وحده غير صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى رجلًا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام.
لكن إن ...
الجواب:
إن تيسر فلا بأس، وإلا له السفر إذا كان يخاف رفقته أو يخاف شيئًا يفوته؛ يسافر، يصلي ويسافر.
س: إذا فاتته صلاة الجماعة ورجع إلى البيت هل يصليها قصرًا؟
الشيخ: وهو مسافر يصليها قصرًا ثنتين، الظهر والعصر والعشاء، وإذا صلى مع الناس يصلون أربعًا صلاها ...
الجواب:
الإمام يلاحظهم حتى ولو بيده يسوي مناكبهم، الإمام يلاحظهم والذي ما يستقيم يستحق أن يؤدب.
س: للوجوب؟
الشيخ: واجب.
س: يقولون ليست واجبة، وأنت لك حق كلمتين استووا اعتدلوا؟
الشيخ: هذا جاهل، جهل منهم، النبي ﷺ أمر به قال: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ رُصُّوا ...
الجواب:
لا، لا يتابعه يجلس.
س: أنا فاتتني ركعة صليت مثلًا ثلاث وفاتتني ركعة والإمام جاء بخامسة؟
الشيخ: اجلس لا تتابعه، إذا سَلَّم تقوم تقضي الركعة اللي فاتت، لا تتابعه.
الجواب:
يعني، أمر نسبي كونه يجلس والنبي ﷺ واقف وإلا هو جائز، النافلة يجوز أن تصلي قاعدًا، لكن قصده أنه أمر ما هو مناسب أن أجلس والنبي ﷺ قائم وابن مسعود شباب وقوي.
الجواب:
إذا كان شُغْل مهم، مثل مسألة الصحابي لما صف مع معاذ وطوّل معاذ انفرد.. كان عنده حرث نواضح وخاف عليها؛ عذره النبي ﷺ، إذا كان طول له أهمية يشق على الناس.
س: أحيانا الإمام يطوّل وفي ناس يجلسون هل يُنكر عليهم؟
الشيخ: إذا كان عاجزًا ما في بأس، ...
الجواب:
لا، ما يدركها إلا بحضورها، الصواب: لا يدرك فضلها إلا بحضورها.
س: طيب إذا كان يؤدي تحية المسجد؟
الشيخ: يقطعها.
س: وعَلِم أنه سوف تفوته التكبيرة؟
الشيخ: إذا أقيمت الصلاة يقطعها، يقطع التحية ويُكَبِّر مع الإمام، ولو أنه قد صلى ركعة، إلا إذا ...
الجواب:
عليهم الذهاب إلى المسجد ما دام يسمعون النداء، قريب من المسجد عليهم يذهبوا إليه، النبي عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر برجل فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة ...
الجواب:
إذا كان يمكنه يذهب؛ يذهب يصلي مع الجماعة إذا كان يمكنه ويَعرف، أما إذا كان ما يدري أو يشك؛ يصلي مع من تيسر من الإخوان أو يصلي وحده.
الجواب:
نعم أفضل، بعض الشيء فيما لا يشق على الناس، كان النبي ﷺ لا يركع حتى لا يسمع قرع قدم، يعني مراعاة للداخل حتى يلتحق بالركعة، من دون إطالة تشق على الناس.
الجواب:
النبي ﷺ أمر أن يُبدأ بالطعام قبل الصلاة، صلاة المغرب وغيرها، إذا حضر الطعام بُدِئ به، فالصائم يُحَضّر ما تيسر من الفطور ويقضي حاجته ثم يروح يصلي.
الجواب:
لا، الصواب أنه يقطع؛ لقوله ﷺ: لا صلاة لمنفرد خلف الصف فهذا إبطال شرعي.
س: ولو كان قد ركع من آخر ركعة... بحيث إنه يدرك تكبيرة الإحرام... ما بقي عليه إلا سجدتين...؟
الشيخ: إذا كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس، مثلما فعل أبو بكرة لما رفع من الركوع ...