الجواب:
لا، تكون صلاته معتدلة، يقول البراء: رمَقْت صلاة النبي ﷺ فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين قريب من السواء، تكون صلاته معتدلة متقاربة.
س: هل يُنكر على من فعل ذلك؟
الشيخ: الأمر واسع، لا، ما في إنكار، الأمر ...
الجواب:
لا، السُّنة يصلون، من دخل والإمام يخطب يصلي التحية، والإمام عليه أن ينبِّههم، ولهذا لما رأى النبي رجلًا دخل ولم يصل التحية قال: قم فصل ركعتين، وهو في الخطبة عليه الصلاة والسلام.
س: لكن هم كُثر هل يُنَبّه كل واحد يدخل؟
الشيخ: لا، يُنَبِّه ...
الجواب:
وقتها واسع، أوقات النهي لا؛ لأن وقتها واسع، صلاة الاستخارة وقتها واسع.
س: متى تصير من ذوات الأسباب؟
الشيخ: إذا اضطُر إلى ذلك، إذا كان الحادث في العصر ولا يتيسر تأخيره؛ تصير مِن ذوات الأسباب.
الجواب:
سنة العشاء أول قبل التراويح، التهجد بعد نافلة العشاء، بعد الراتبة. يصلي العشاء ثم الراتبة ثم يتهجد في الليل التراويح أو غيرها.
س: هل الأفضل يسبّح أو يقوم يؤدي هاتين الركعتين؟
الشيخ: بعد ما يفرغ من الأذكار يصلي الراتبة، هذه السنة، السنة ...
الجواب:
إذا أداها قبل العمل أحسن، إذا كان بعد ارتفاع الشمس أحسن في بيته، وفي العمل يشتغل بالعمل.
الجواب:
هذا أقل شيء نعم، ولو صلى أربعًا وإلا ست وإلا ثمان وإلا عشر، كله طيب، كل الضحى محل عبادة. حديث عمرو بن عبسة قال ﷺ: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تقف الشمس يعني حتى وقوف الشمس.
س: يشرع له المداومة، ...
الجواب:
في الليل نعم.
س: في النهار؟
الشيخ: لا، السنة الإخفات، صلاة النهار إخفات، إلا صلاة الفجر والجمعة.
س: يقول أريد أن أراجع؟
الشيخ: لا، السنة الإخفات، كان النبي ﷺ يُخْفِت في نوافل النهار.
س: وإذا صلى مع واحد جماعة يجوز له الجهر في النهار؟
الشيخ: ...
الجواب:
سُنَّة مؤكّدة.
س: هل تكون مستمرة أم إذا كانت غِبًّا؟
الشيخ: مستمرة.
الجواب:
ما أعرف له أصلًا، لكن إذا صادف لا بأس.
أما كونه يتحرّى ذلك ما أعرف له أصلًا، إنما زار النبي ﷺ جدة أنس فصلى بهم، وصَفَّ اليتيمُ، وأنسٌ خلفه، والعجوز مِن ورائهم، وزار عتبان لما دعاه ليتخذ مصلى فصلى في المحل الذي أراده عتبان.
الجواب:
لا شك أنها مستحبة، يختم حياته بالصلاة؛ لأن الرسول ما أنكرها، ولم يبلغنا أنه أنكرها، فعلها خُبَيْبٌ، واشتهرت.
س: ولمن قتل ظلمًا يا شيخ؟
الشيخ: إذا صلى ركعتين حسن، يختم حياته بصلاة.
الجواب:
ما أعلم مانعًا، وإن صلى كل واحد ركعتين فلا بأس، وإن صلوها جماعة فلا بأس، يعني جماعة لعارض لا أعلم حرجًا في ذلك.
س: إذا كان القدوم بعد العصر مثلًا؟
الشيخ: الأحوط أن يتحرى غير وقت النهي، يتحرى الضحى، أو الظهر، أو الليل، هذا هو الأحوط؛ لأنه في يده ...
الجواب:
لا بأس، مثل ما فعل عتبان بن مالك، وطلب من النبي ﷺ أن يصلي فيه؛ حتى يصلي فيه إذا دعت الحاجة النافلة، أو فاتته الصلاة، أو حصل مانع.
الجواب:
سنة الظهر لا تُقضى بعد العصر.
س: بقية النوافل؟
ج: تُقضى في وقتها.
سنة الظهر قبلها تُقضى بعدها.
سنة الفجر تُقضى بعدها.
سنة العشاء في الليل كله، لكن قبل نصف الليل أولى.
س: من صلى العصر وذكر أنه لم يصل سنة الفجر؟
الشيخ: سُنَّةٌ فات ...
الجواب:
مثل الضحى، ومثل صلاة التهجد في الليل، كلها إذا فعلها جماعة لا بأس بعض الأحيان، ما هو براتب.
س: بقية النوافل إذا كانت لتعليم الأهل؟
الشيخ: ما بلغنا شيء، الرواتب يصليها وحده.
س: لتعليم الأهل، هل يجوز أن يصلي معهم النوافل؟
الشيخ: لا مانع ...
الجواب:
حتى في مكة، مكة كلها حرم مضاعفة الصلاة فيها، مضاعفة.
س: ويصليها في البيت أيضاً؟
الشيخ: نعم.
س: هذا ما يشمل التراويح...؟
الشيخ: هذا يعم الجميع، لكن هذا في حياته ﷺ؛ لأنه يخشى أن تفرض عليهم، فلما توفي أُمِن الفرض.