الجواب:
يصلي جالسًا، النبي ﷺ كان يصلي جالسًا في آخر حياته ﷺ، والنافلة يجوز أن تصلي جالسًا، لكن على النصف، إذا كان مع القدرة يكون على النصف، وأما مع العجز أجر كامل.
س: إذا كان يستطيع لكن مع اعتماده على شيء؟
ج: كذلك يعتمد، في الفريضة المريض يعتمد ويقوم.
س: ...
الجواب:
يصلي التحية ثم يجلس، مثل لو جاء والإمام يخطب خطبة الجمعة يصلي التحية ثم يجلس، كذلك إذا جاء وفي المسجد حلقة علم يصلي التحية ثم يجلس في الحلقة.
س: أليس وقت نهي؟
ج: ولو في وقت النهي، تحية المسجد تُفعل في كل وقت.
الجواب:
الأفضل أن يُصلِّي أربعًا قبلها: رحم الله امرءًا صلَّى أربعًا قبل العصر.
س: هل على سبيل الدوام أم على سبيل..؟
ج: إذا داوم كان أفضل؛ حتى تحصل له الرحمة رحم الله امرءًا صلَّى أربعًا قبل العصر.
س: إذن يُداوم عليها؟
ج: إذا تيسَّر، مستحب.
الجواب:
يُصليها بعد الظهر، كان النبيُّ ﷺ إذا لم يُصلها قبلُ صلَّاها بعد، يُصلي راتبة الظهر التي قبلها والتي بعدها.
الجواب:
ما فيه بأس، إذا رأى المصلحة في ذلك ونشط عليها فلا بأس، لا يهم، لكن يكون مخلصًا لله، والحمد لله.
الجواب:
يُصلِّي مئة ركعة في البيت أو ألفًا، ما يُخالف.
س: يعني ليس من البدعة؟
ج: لا، يُصلي ما شاء ويُكثر، لكن ما هو بعد العصر، ولا بعد الفجر، ما هو في أوقات النَّهي.
بعد ارتفاع الشمس وقبل العصر والضحى والظهر والليل كله.
الجواب:
يقطعها نعم، إلا إذا كان قد ركع الركوع الثاني، انتهت.
س: بعضهم يقول أن الرسول ﷺ يقول: فلا صلاة ولم يقل: "ولا بعض صلاة" وهو في بعض الصلاة؟
الشيخ: الركعة تسمى صلاة.
الجواب:
هو مخير: إن شاء قضاها بعد صلاة الفجر، وإن شاء قضاها بعد ارتفاع الشمس.
س: هل تكون من سنة الضُّحى؟
ج: لا، سنة الضُّحى غير سنة الفجر.
الجواب:
مثل غيرها، فالنبي ﷺ قال: إذا دخل المسجدَ فلا يجلس حتى يُصلّي ركعتين.
س: نعم، بعض الناس يقولون: ليس هذا بصواب؟
ج: بعض أهل العلم يمنعها في وقت النَّهي، لكن الصَّواب أنها جائزةٌ، مأمورٌ بها دائمًا، ولهذا لما دخل رجلٌ والإمام يخطب يوم الجمعة قال: ...
الجواب:
لا، هذا خاص بالنبي ﷺ.
رحم الله امرأً صلَّى أربعًا قبل العصر، أما بعدها فلا؛ فهذا من خصائص النبي ﷺ.
س: وبعد هذه الأربع هل يجوز أن يتنفَّل بأي تنفُّلٍ آخر؟
ج: أربع ماذا؟
س: التي قبل الصلاة.
ج: لو تنفَّل ليس هناك بأس، فليس المقصد النَّهي.
س: هذا ...
الجواب:
لا، الأفضل أربع ركعات مطلقًا، بعضهم يستدل بأن النبي ﷺ كان يصلي في بيته ركعتين، لكن ما يدل على ترك الأربع، الأفضل أربع مطلقًا حتى في البيت؛ لأن الرسول ﷺ قال: من كان مصليًا فليصلي بعدها أربعًا، وفي الحديث الآخر: إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها ...
الجواب:
أفضل في البيت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، لكن الأفضل أربع كما في الحديث الآتي: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا إن صلاها في البيت فلا بأس، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، وفي البيت أفضل، وإن صلاها في المسجد فالحمد لله الأمر واسع.
الجواب:
الوقت واسع يا ولدي بعد أذان الظهر الوقت واسع.
س: لو جاء متأخرًا؟
الشيخ: يصلي ما تيسر، ويصلي الباقي بعد الصلاة، يكملها بعد الصلاة، يصلي ثنتين قبل الصلاة وأربعًا بعد الصلاة حتى يصير الجميع ستًّا، وإن صلى قبلها أربع وبعدها أربع فهو أفضل ...
الجواب:
دائمًا سنة، دائمة كل يوم، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها: أربع، ثمان، عشر، مائة، ما يخالف، أقلها ركعتان.
الجواب:
أربعًا قبل الظهر راتبة، تسليمتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر.
س: إذا صلى ثنتين أحيانًا؟
الشيخ: لا بأس، لكن أربع أفضل، داوم على أربع.