الجواب: إن الكتاب العزيز والسنة المطهرة جاءا بالتعدد، وأجمع المسلمون على حله، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...
الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا ...
الجواب:
هذا كله من الجهل، هذا من الجهل العظيم، كونه يتَّخذ صاحبات وصديقات وخليلات بالحرام؛ هذا فسادٌ عظيمٌ عليها وعليه -والعياذ بالله- وقد يُعطلها بالكلية، ويستغني بالزانيات عنها -نسأل الله السلامة- وهذا من جهلها وضلالها وضعف إيمانها -نسأل الله العافية.
الجواب:
تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وقد كان النبيُّ ﷺ عنده تسع ...
الجواب:
في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.
الجواب:
لا، هذا إذا دعت له الحاجة، تُرْضِع فتعاطت هذا، أو معها مرض أو في رمضان للصوم للحاجة؛ فلا بأس إن شاء الله، وإلا ما هو من الوَأْد، ليس من الوَأد.
س: بعضهم يأخذون هذه الحبوب يقولون ننظم حياتنا، عنده مثلًا أولاد اثنان أو ثلاثة ويوقف الحمل؟
الشيخ: ...
الجواب:
يتزوج ويُعلن في المحل الذي فيه الزواج، فإذا صار في محلٍّ آخر يُعلنه، ما يصير كالزنا، يكون هناك إعلام عند الجيران...
س: المقصود شدة الشهوة؟
ج: له أن يتزوج لكن لا يُخفيه، يُعْلِنه؛ حتى لا يكون شبيه الزنا.
س: هل يُعلم زوجته؟
ج: إن أعلمها لا بأس، ...
الجواب:
ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.
الجواب:
هذه البُدأة بالسلام، أمرها واسع، البُدأة بالسلام أمرها واسع.
أما القَسْمُ: على الترتيب.
الجواب:
الذي يظهر لي أنه لا بدّ من التسوية بينهما في النفقة ونحوها.
س: إذا تزوج ثانية والأولى قد حج بها والثانية لم تحج ثم ذهب بالثانية هل يلزمه أن يحج بالأولى؟
الشيخ: ما يظهر لي أنه يلزمه ما دام قد حجت فالحمد لله.
الجواب:
من الجهاز؟
س: نعم.
الشيخ: لا، ما يعطيها.
س: ولا يلزمه شيء من هذا؟
الشيخ: أبدًا، التسوية بينهم في القسم والنفقة.
س: ما يعطيها من مسألة الرضاء يعطيها عشرة آلاف ؟
الشيخ: هذا اصطلاح بينهم وإلا ما هو بلازم، الله أباح له التعدد إذا أعطاها....... فهذا ...
الجواب:
إذا استطاع لا بأس، له أربع.
س: لأجل الثواب؟
الشيخ: جزاه الله خيرًا، الله يثيبنا وإياه.
س: بالنسبة للأولاد هل نقول: يستحب أن يتزوج أخرى حتى يحصل الولد؟
الشيخ: الظاهر أنه مطلوب؛ لأن الرسول قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ...
الجواب:
إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة، لكن يُرضي الجميع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ...