الجواب: ليس بين الآيتين تعارض وليس هناك نسخ لإحداهما بالأخرى، وإنما العدل المأمور به هو المستطاع وهو العدل في القسمة والنفقة، أما العدل في الحب وتوابعه من الجماع ونحوه فهذا غير مستطاع وهو المراد في قوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء:129] الآية، ولهذا ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[1] رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. والله ولي التوفيق[2].
- رواه أبو داود في (كتاب النكاح) باب في القسم بين النساء، حديث رقم (1822).
- نشر في (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 242).