الجواب:
النص يقتضي أنها سنة، أقل الأحوال أنها سنة: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] أمر، لكن بشرط العدل، والاستقامة.
وأما إذا خاف ألا يعدل لقلة ماله، أو لشيء يعرفه من نفسه من الضعف؛ فلا يتزوج إلا واحدة.
الجواب:
يسر الله أمرك، سمعت المحاضرة التي تؤكد ما قلته، وتأمر بالسماح، وهذا مما يتعلق بالعلماء، سمعت المحاضرة الآن، والتعليق عليها، وأنت -إن شاء الله- تعلق بعدين في المجتمعات؛ لأن القاعدة كما تقدم فليبلغ الشاهد الغائب.
سمعتم المحاضرة الآن، وسمعتم ...
الجواب:
الواجب على الزوج أن يعدل فيما يتعلق بالزوجات، وليس له الحيف، هو مسؤول عن هذا الشيء، فالواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات، وأن يستعينوا بالله، وأن يراقبوه في كل شيء، في القسم، وفي النفقة، وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن، وعدم إشاعة الشحناء ...
الجواب:
ليس له إلا أربع زوجات، وإذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسب من الزوجات؛ لأن الله -جل وعلا- قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات، في ...
الجواب:
إذا كانت لا تعفّه فيلزمه النكاح إذا كان يقدر، فيتزوج ثانيةً، وإذا ما عفَّته الثانية يتزوج ثالثة، وإذا ما عفته الثالثة يتزوج رابعةً؛ حتى يعفَّ نفسه إذا كان يقدر وعنده مال، ولو ما رضيت الزوجة، لكن يُرضي الجميع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ...
الجواب:
الواجب عليه العدل بين الزوجتين، فالله سبحانه أوصى بالعدل، فعليه أن يعدل بينهما، وعليه أن يُعلِّم التي قد ساءت أخلاقُها أو قصَّرت في حقِّه، عليه أن يُعلِّمها ويُوجهها إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب.
وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ...
الجواب:
الله يقول جلَّ وعلا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3]، فالأصل التَّعدد، وذلك في مصلحة الرجال والنِّساء، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا ريب أن تعدد الزوجات فيه مصالح جمة، وقد قال الله جل وعلا: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ ...
الجواب: من كره تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد أفضل، فهو كافر مرتد عن الإسلام؛ لأنه -نعوذ بالله- منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله، والله يقول سبحانه: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ [محمد:9]، من كره ما أنزل ...
الجواب: ما دام الوالد لم يطلق فإن عليها أن تسمع وتطيع وتخرج معه حيث أراد إذا أسكنها في محل مناسب ومسكن مناسب ولا يلزمها أن تكون مع ضرتها في مسكن واحد إلا إذا كان المسكن واسعاً بحيث يكون لكل واحدة شقة تخصها فلا بأس وليس لها أن تعصيه، وما مضى من التساهل ...
الجواب: الواجب نصيحته، الواجب نصيحته من إخوته ومن أصدقائه ينصحونه حتى يحسن في أم أولاده الأولى، وحتى يعرف لها حقها وفضلها، وأن لا ينساها ويعرض عنها ويبخسها حقها، فإن كان ولابد وليس له رغبة فيها فإنه يخيرها: إن شاءت صبرت على ما يسر الله منه وإن شاءت طلبت ...
الجواب:
لها الخيار إذا اشترطت، المسلمون على شروطهم، الشرط ينفعها والزواج يضرها، وصرح العلماء أن لها شرطها وأن لها الخيار؛ إن شاءت سمحت وإن شاءت فارقته، لا يحتاج طلاق ولا يحتاج شيء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
الأصل التعدد فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] هذا هو الأفضل؛ لما فيه من رحمة النساء وكثرة النسل وعفة النساء وعفة الرجل أيضاً، كلما كان العدد أكثر صار أعف للجميع للرجال وللنساء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب:
السُّنة الزواج، إذا تيسر له الزواج، يتزوج إذا تيسر له الزواج وعنده قدرة يتزوج، الله يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] إذا كان عنده قدرة ويعلم أنه يستطيع القيام عليهن، أما إذا كان ...
الجواب:
لا يجب عليه طاعتها.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)