حكم تعدد الزوجات في الإسلام

السؤال:
هناك حربٌ شديدةٌ على تعدد الزوجات –يقصد من أعداء الإسلام- فنرجو إفراد هذا الموضوع بمحاضرةٍ، والتَّنبيه على أهميته، خاصَّةً بعد كثرة النساء والفتن؟

الجواب:
تعدد النساء مشروعٌ، والله جلَّ وعلا بيَّن ذلك في كتابه العظيم، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3]، وقد كان النبيُّ ﷺ عنده تسع نسوةٍ، توفي عنهن عليه الصلاة والسلام، كان في شريعة مَن قبلنا أكثر من ذلك: في شريعة التوراة كان عند سليمان تسعون امرأة، وجاء في بعض الأحاديث مئة امرأة، فشريعة التوراة كان فيها توسُّعٌ في هذا، ثم قصر الله أمة محمدٍ ﷺ على أربعٍ، ليس للإنسان أن يجمع أكثر من أربعٍ: مثنى، وثلاث، ورباع.
والتَّعدد سنة، إذا استطاع المؤمنُ ذلك وتيسر له ذلك؛ شُرع له أن يتزوج ثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا على حسب طاقته؛ لما فيه من المصالح العظيمة: من تعدد الذرية، وكثرة الذرية، وتكثير الأمة التي قال فيها النبيُّ ﷺ: تزوَّجوا الودودَ الولودَ، فإني مُكاثِرٌ بكم الأممَ يوم القيامة، وفي هذا من المصالح: تكثير مَن يعبد الله ويُطيعه.
وذلك أيضًا من أسباب العفَّة: غضُّ البصر، وعفَّة الفرج؛ لأنَّ بعض الرجال لا تعفّه الواحدةُ، يحتاج إلى زيادةٍ، والواحدة قد تُصاب بالمرض فلا يتمكَّن زوجُها من قضاء وطره، وتُصيبها العادة الشهرية، وتلد وتمكث مدةً طويلةً في النفاس لا يجوز له جماعها، فهو في حاجةٍ إلى المزيد والتَّعدد.
ولهذا شرع الله جلَّ وعلا التَّعدد رحمةً لعباده؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك، ثم النساء يحتجن إلى ذلك، فإنَّ كثرة النساء يحتاج إلى علاجٍ، وذلك بالتَّعدد، فإنَّ وجودها عند زوجٍ ولو عنده غيرها خيرٌ لها من بقائها بدون زوجٍ، ولو كانت ثانيةً أو ثالثةً أو رابعةً، هذا خيرٌ لها وأصلح؛ لعفَّة فرجها، وغضِّ بصرها، والإنفاق عليها، ولما يحصل من وراء ذلك من الذرية إذا قسم الله ذلك.
فالتعدد فيه مصالح كثيرة للرجال والنساء وللأمة، فلا يكرهه إلا إنسانٌ جاهلٌ، أو امرأةٌ جاهلةٌ؛ لأن فيه مصالح كثيرةً، مع القدرة، أما مع العجز والخوف من عدم القدرة فمثلما قال سبحانه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء:3]، أما إذا يسَّر الله عليه وعنده القُدرة فإنه يُشرع له التَّعدد إذا استطاع ذلك.
فتاوى ذات صلة