حكم اقتناء جارية زيادة على أربع زوجات

السؤال:

رجل عنده أربع زوجات وجارية، وأنجبت الجارية، فهل يطلق واحدة، وهل إذا تزوج الجارية وأعتقها لا بد أن يطلق واحدة من الأربع؟ 

الجواب:

ليس له إلا أربع زوجات، وإذا كان عنده جارية مملوكة ما تحسب من الزوجات؛ لأن الله -جل وعلا- قال: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:3] فالعدد من المماليك لا يضر، العدد إنما هو في الزوجات، في الأحرار أربع فأقل، ولو كان عنده معهن خمس إماء أو عشر إماء لا يضره، لكن إذا أعتقها، وجعل عتقها صداقها، وتزوجها؛ فلا بد أن تكون رابعة، ما تكون خامسة، إذا تزوجها على أنها خامسة ما يصلح، يبطل هذا العقد، ليس له إلا أربع. 

فتاوى ذات صلة