الجواب:
لها الخيار إذا اشترطت، المسلمون على شروطهم، الشرط ينفعها والزواج يضرها، وصرح العلماء أن لها شرطها وأن لها الخيار؛ إن شاءت سمحت وإن شاءت فارقته، لا يحتاج طلاق ولا يحتاج شيء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)