حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها

السؤال:

الزوجة إذا اشترط على زوجها لو تزوج عليها فهي طالق، هل هو وجيه أو هو شرط مخالف للشرع؟

الجواب:
لها الخيار إذا اشترطت، المسلمون على شروطهم، الشرط ينفعها والزواج يضرها، وصرح العلماء أن لها شرطها  وأن لها الخيار؛ إن شاءت سمحت وإن شاءت فارقته، لا يحتاج طلاق ولا يحتاج شيء.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
فتاوى ذات صلة