الجواب:
الواجب على المسلم أينما كان هو: أن يستقبل القبلة وهي الكعبة في صلاته وذلك من أهم شرائطها؛ لقوله سبحانه: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150] ...
الجواب:
ليس عليكم الإعادة، والانحراف اليسير يعفى عنه، وليس عليكم إعادة، وإن كان الانحراف تبين لكم أنه يسير فالاحتياط تعديله، لكن لو كان ميلًا كبيرًا فإنه يجب تعديله وهذا لا يخفى، إنما يخفى الشيء اليسير، وهذا يعفى عنه[1].
سؤال موجه لسماحته في حج ...
الجواب:
هذا باطل يجب التنبيه عليه؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يستقبل زمزم ولا غيرها، الواجب استقبال الكعبة في كل مكان، فإذا كان يرى الكعبة فعليه أن يستقبل عينها في المسجد، وعند البعد يستقبل الجهة، الله جل وعلا أمر بهذا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ...
الجواب:
تصح الصلاة ولا حرج في ذلك، وإنما ينهى عن الصلاة في داخل الحمام[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد: 1691 في 27/ 1/ 1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/230).
الجواب:
الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة، أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه ...
الجواب:
إن كان انحرافًا يسيرًا يُعْفَى عنه، وإن كان انحرافًا كبيرًا فعليهم الإعادة.
س: ولو انحرفوا أثناء الصلاة وأصلحوا اتِّجاههم؟
ج: إذا كان يسيرًا وأصلحوه؛ كفى.
الجواب:
إذا كان في سفر له أن يصلي على الدابة في النافلة، والفريضة إذا دعت الحاجة، أما في النافلة فيصلي في السفر والحضر.....، أما الفريضة لا، لا بدّ يقف ويستقبل القبلة إلا عند الضرورة مثل سيل حدر، ومطر فوقه، يصلي على الدابة ويستقبل القبلة بالإيماء، ...
الجواب:
حديث أنس خارج الصحيحين، وفي الصحيحين، من طرق كثيرة: أنه كان ﷺ يصلي تلقاء وجهه في السفر، لكن إذا فعل ما دلّ عليه حديث أنس واستقبل القبلة عند الإحرام يكون أحوط، من باب التحري للسُّنَّة ومن باب الاحتياط، وإلا فالأحاديث الأخرى كلها في الصحيحين ...
الجواب:
الخلل اليسير ما يضر، الانحراف اليسير يُعْفى عنه، الإمام والمأمومون.
الجواب:
فيه خلاف، والصواب: لا بأس بالصلاة فيها، فالصلاة صحيحة لكن بعض أهل العلم يرى أنها لا تصح، والنبي ﷺ صلى فيها، والأصل إذا جازت النافلة جاز الفرض، هذا هو الأصل إلا بدليل.
لكن السنة المشروع أن الإمام والناس يصلون الفريضة خارج الكعبة كما فعل النبي ...
الجواب:
الذي ينبغي أن يصلي تِجاه الكعبة، كما كان الناس يصلون إلى اتجاه الكعبة القائمة لا إلى الهواء، يصلي إلى جهة الكعبة القائمة.
الجواب:
الناسي يُعيد إذا كان في المدينة، يعيد سواء الناسي والجاهل.
أما إذا كان في البريّة واجتهد وتحرى وبان خطؤه؛ فصلاته صحيحة.
الجواب:
لا ما يصلح، في المدينة مفرّط، يقضي لأن في إمكانه السؤال في المدينة، فيها من يسأله عن القبلة، وفيها المساجد.
الجواب:
مثل ما صلى النبي ﷺ، لها مزية، ولهذا لما قالت عائشة أريد: دخول الكعبة، قال: صلي في الحِجْر فإنه من البيت، والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي فدل على أن لها مزية، ولكن في النافلة، ما صلى فيها الفريضة عليه الصلاة والسلام.
س: يقال من السُّنة إذا ...
الجواب:
الصواب أنها تصح، لكن الأوْلى تَرْكُ ذلك خروجًا من الخلاف.