الجواب:
الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة، أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة؛ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة، أو في الصحراء بغير اجتهاد، فإن فعل فعليه إعادة الصلاة، لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد.
أما كون السائل صلى جالسًا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائمًا كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام؛ والحجة في ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعًا وهذا كله في الفريضة.
أما كون السائل صلى جالسًا فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائمًا كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام؛ والحجة في ذلك قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وإذا أخر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت واسعًا وهذا كله في الفريضة.
أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه في الطائرة والسيارة أو على الدابة، لأنه ثبت عن الرسول ﷺ أنه كان في سفره يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يستحب له أن يستقبل القبلة حال الإحرام، ثم يكمل صلاته إلى جهة سيره؛ لأنه ثبت من حديث أنس ما يدل على ذلك والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب الدعوة ج 1 ص 48 طبعة 1408 هـ، وفي مجلة الدعوة العدد 1696 بتاريخ 3/3/1420 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/ 188).