حكم التفريط في تحري القبلة بالمدينة

السؤال:

إذا كان في المدينة؟

الجواب:

لا ما يصلح، في المدينة مفرّط، يقضي لأن في إمكانه السؤال في المدينة، فيها من يسأله عن القبلة، وفيها المساجد.

فتاوى ذات صلة