الجواب:
إذا كان عليه غسل الجنابة؛ يغتسل، ولا يتيمم، ولا يجوز له التيمم، بل يبطل التيمم إذا كان الماء موجودًا، وهو يقدر على استعماله، فيلزمه الغسل، ولو فاتته الجماعة، لو قدر أنه كان .. إذا اغتسل تفوته الجماعة، وإذا تيمم لا تفوته الجماعة لا، لا يتيمم، يغتسل بالماء، ويصلي، ولو في بيته إن ما تيسر له الجماعة.
ولكن يجب عليه أن يجعل هناك وقتًا واسعًا، أو يضبط الساعة على وقت واسع، أو يقول للذين يوقظونه قبل الفجر حتى يتمكن من الغسل، والصلاة مع الجماعة، لا يتساهل، والناس -بحمد الله- عندهم ساعات، الآن تيسرت الساعات، يوقتها على الوقت المناسب؛ حتى يقوم في وقت مبكر، ويغتسل على هدوء، ويصلي ما كتب الله له، ثم يتوجه لصلاة الجماعة، هذا الواجب عليه، نسأل الله السلامة.