حكم الطواف والسعي وصلاة العيد بدون وضوء

السؤال:

جئت عند طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد، ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم، فأنا كنت قبل دخول الحرم متوضئًا وانتقض وضوئي، ولعدم معرفتي بموقع الوضوء؛ استحييت ممن كان معي، ولم أشأ أن أتأخر عنهم، فصليت العيد، والطواف، والسعي، ومقام إبراهيم بدون وضوء؟ 

الجواب:

عليك أن تعيد الطواف، تتطهر، تعيد الطواف بالنية عن حجك هذا، تعيد الطواف، أما السعي يجزئ؛ لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإن أعدت السعي مع الطواف فلا بأس، والصلاة كذلك التي صليتها صلاة الفريضة إن كانت صلاة العيد؛ فالأمر واسع -إن شاء الله- لأنها فرض كفاية، لكن إن صليت بها فريضة، كالظهر، أو غيره؛ تعيد الصلاة، أما إن كانت صلاة العيد فما عليك إعادة، وإن أعدتها احتياطًا؛ فحسن؛ لأن بعض أهل العلم قال: إنها فرض عين، فإذا أعدتها احتياطًا؛ فحسن، وإذا أعدت السعي مع الطواف كذلك، وإلا فهو يجزئ السعي. 

السؤال: عندما استحيا يا شيخ هل يجوز هذا الحياء؟ 

الجواب:  لا، هذا غلط، هذا ما يجوز، الواجب عليك أنك لا تصل ولا تطوف إلا بطهارة، وليس في هذا حياء، هذا غلط وخور، ما هو بحياء هذا ضعف، الواجب عليك أن تتقي الله وإذا كنت على غير وضوء تبادر بالوضوء ولو تأخرت عن الطواف ولو تأخرت عن أصحابك تذهب وتسأل أين الوضوء؟ أين محل الوضوء؟ يدلوك الناس تتوضأ وتطوف مع الناس، بعد ذلك هذا لا تعد إليه إن شاء الله هذا منكر لا يجوز. 

السؤال: يعني في السعي ما عليه؟

الجواب: في السعي أسهل، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وإلا يجزئه ولو عن غير طهارة في السعي، لكن إذا كان عن طهارة يكون أفضل وأحسن. 

فتاوى ذات صلة