الجواب:
لابد من القضاء، من صلى وهو يظن أنه على وضوء، ثم تبين له أنه ليس على وضوء؛ يعيد؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور وقوله -عليه الصلاة والسلام-: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين أن الإنسان ...
الجواب:
عليك أن تقضيها، متى ذكرت ذلك عليك أن تقضيها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان السلس مستمرًا معك، وهو خروج الماء -يعني البول- فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، كلما دخل الوقت؛ توضأ، وإذا توضأت تصلي بهذا الوضوء ما دمت في الوقت، مثل المستحاضة التي أمرها النبي ﷺ أن تتوضأ لكل صلاة؛ لأن حدثها دائم، وهو خروج الدم.
فهكذا ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
مثلك مثل صاحب السلس والمستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة، والحمد لله، إذا دخل وقت الصلاة؛ تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، وتصلي في الوقت حتى يجيء الوقت الآخر، ولو خرج شيء منك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هكذا كل وقت، تستنجي ...
الجواب:
ليس عليك إلا التوبة، التوبة تجب ما قبلها، يقول النبي ﷺ: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله، وإن قضيت الصلوات بالظن؛ فهو طيب، وحسن؛ خروجًا من الخلاف، إن قضيت ما تظنين أنك صليتها، وعليك الجنابة؛ فهذا حسن؛ من باب الخروج ...
الجواب:
نعم، من توضأ الضحى لصلاة الضحى، أو ليقرأ؛ فله أن يصلي به الظهر إذا جاء وقت الظهر وهو على طهارة، ويصلي به العصر أيضًا، لو توضأ الضحى، صلاة الضحى، وبقي على طهارته؛ صلى بها الظهر والعصر حتى ولو المغرب، لو بقي على طهارته؛ صلى بها المغرب أيضًا.
ثبت ...
الجواب:
إذا وجد النار؛ يسخن الماء، يكون في المحل البعيد عن الهواء والبرد، في محل كن، في غرفة، في حمام، ويغتسل، أما إذا كان عليه خطر، ما وجد ماء، أو ماءً باردًا لا يستطيع، ما عنده ما يدفئه به، أو في صحراء، ما عنده ما يتقي به خطر البرد، فيتيمم، مثلما فعل ...
الجواب:
الصلاة غير صحيحة، مادام علمت أنك جنب، أو على غير طهارة؛ فالصلاة غير صحيحة، لكن صلاة الذين صلوا معك وهم لا يعلمون؛ صلاتهم صحيحة، أما أنت صلاتك غير صحيحة، تعيدها؛ لأنك علمت أنك على حدث، فعليك أن تعيد الصلاة، كما لو صليت وأنت محدث حدثًا أصغر، ...
الجواب:
إذا كنت تعلم أنها نجسة فعليك الإعادة، أما إذا كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة لجهل أو نسيان فالصلاة صحيحة، أما إن كنت حين صليت فيها تعلم أنها نجسة فإن الصلاة غير صحيحة، أما لو كنت لا تعلم إلا بعد الصلاة؛ أُخبرت بعد الصلاة أو ذُكِّرت بعد الصلاة فالصلاة ...
الجواب:
إذا استيقظ الإنسان وهو جنب، يبدأ بالغسل، ولا يصلي وهو جنب؛ لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك هذا وقتها، يغتسل ثم يصلي، وليس له الصلاة وهو على الجنابة، سواء قام عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، ...
الجواب:
إذا احتلم الإنسان في مزدلفة، أو في أي مكان فيه الناس مع الناس؛ فيلتمس الماء إذا احتلم، يعني: رأى ماءً رأى المني في النوم هذا الاحتلام، يعني: رأى أنه جامع المرأة، أو قام واستيقظ رأى المني خرج من ذكره على فخذيه في سراويله، فهذا يلزمه الغسل غسل ...
الجواب:
لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم، ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة، أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً ...
الجواب:
إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط، فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، ولكن ظاهر الأحاديث خلاف ذلك؛ لقوله ﷺ: إنما الأعمال ...
الجواب:
السنة أن يتوضأ أولًا وضوء الصلاة كاملًا، أو إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها، غسلها أيضًا مرة أخرى عملًا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعًا، واغتسل غسلًا كاملًا، ...