هل نجاسة الخمر عينية؟ وما حكم الكولونيا؟

السؤال:
هل الخمر نجسة نجاسة عينية؟ وما حكم استعمال الكولونيا؟

الجواب:
الخمر عند جمهور أهل العلم نجسة، والله حرَّمها، والرسول لما حرَّمها الربُّ أمر بإراقتها، وذهب جمهورُ أهل العلم إلى أنها نجسة؛ لأنها خبيثة، وهي أم الخبائث.
فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها نجسة، ينبغي غسل ما أصاب الثوبَ منها، وغسل الأواني بعدها.
وقال قومٌ: إنها طاهرة؛ لأنها من العنب، أو التمر، أو العسل، أو نحو ذلك، لكن تجب إراقتها في الحال، متى تخمَّرت وجب إتلافها.
ولكن قول الجمهور بنجاستها قولٌ قوي؛ لأنها خبيثة، والخبث هو النّجس الذي أصاب البول والغائط، البول والغائط أصله ماء، أصل البول ماء، وأصل الغائط طعام: تمر ولحم وخبز، فلما تغيّرت حاله وخبث صار نجسًا، هكذا أصل الخمر من العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن البُرِّ، ومن الشعير، ومن غير ذلك، وبتخمّره وشدَّته وإسكاره صار خبيثًا.
والقول بنجاسته قولٌ قوي، كما هو قول الأكثرين، وهو من وسائل الحذر منه، وعدم بقائه، وإراقته وإتلافه.
والكولونيا كذلك خبيثة؛ لأنَّ فيها إسبرت، وهي مسكرة، فالواجب ترك استعمالها، وقد علم الناسُ سُكرها، وقد يتعاطاها بعضُ السُّفهاء فيسكرون.
وقد سألنا جماعةً من الأطباء عنها، فذكروا عنها أنها تُسْكِر لما فيها من الإسبرت، فالواجب عدم استعمالها، لا في الفرش، ولا في الأيدي، كثيرٌ من الناس يتساهلون فيها، ولا ينبغي التَّساهل فيها.
فتاوى ذات صلة