الجواب:
على ظاهر الكتاب العزيز فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء:43] وفي حديث عمار مسح بوجهه، وكفيه، فالواجب أن يبدأ بالوجه، ثم الكفين.
أما في الجنابة فالأمر واسع، التيمم عن الجنابة أمره واسع، لكن الأفضل يبدأ بالوجه، ثم الكفين ...
الجواب:
إذا احتلم الإنسان، أو أتى زوجته، وجامعها، وفيه جرح، وعليه جبيرة يغسل بقية بدنه، ويمسح على الجبيرة، يغسل بقية بدنه عن الجنابة، والجبيرة التي عليها اللفافة، يمسح على اللفافة مسحًا رافقًا، لا يصل الماء إلى الجرح، ويتحرى، ويمسح على اللفافة.
فإن ...
ج: التيمم الصحيح مثل ما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...
الجواب:
هذا لا يجوز، وكل من سأل عن هذا نخبره، وسنكتب في هذا -إن شاء الله- هذا لا يجوز؛ لأن عنده الماء الفاضل، فيجب الوضوء، سواء في البرية في الأسفار، والتنزهات، وعنده ماء، تأتي بالسيارات، يلعبون بالماء في تغسيل الأواني، وفي كذا، وفي كذا، ولا يتوضؤون، ...
الجواب:
الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدتَ ماءً قريبًا منك تستطيع الغسل به فعلتَ، ووجب عليك ذلك، فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفَّرت بالتراب وكفى؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، ...
الجواب:
إذا خرجوا للنزهة، وحضرت الصلاة، وليست عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم -والماء بعيد عنهم- صلوا بالتيمم، ولو أنهم ما حملوه معهم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر، لكن ما كل أحد يتيسر له حمل الماء معه.
فإذا تيسر الماء منهم قريب؛ وجب عليهم ...
الجواب:
الواجب عليه إذا لم يتيسر له الماء الدَّافئ ولا اللباس أن يتيمم بالتراب: يضرب الترابَ بيديه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر –الوضوء- ويمسح وجهه وكفَّيه ناويًا الجنابة والوضوء جميعًا، ويُصلي على حسب حاله، ولا يُؤخِّر الصلاة أبدًا، وإذا أخَّرها ...
ج: التيمم الصحيح مثل ما قال الله : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ...
ج: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، أما بعد:
فقد ذكر لي بعض الثقات: أن بعض البادية يستعملون التيمم للصلاة مع توافر الماء لديهم، وهذا منكر عظيم يجب التنبيه عليه؛ وذلك لأن الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها عند وجود الماء، كما قال ...
ج: الواجب على من ذكرت وأشباههم أن يتوضؤوا من الماء الموجود إذا أمكن الوضوء منه؛ لأن الأصل طهارة الماء، كما أن الأصل وجوب الوضوء وعدم جواز التيمم إلا عند العجز عنه، إلا إذا كان الماء لا يصلح للوضوء؛ لقلته، واختلاطه بالتراب الذي يجعله في حكم الطين، لا ...
ج: إذا كان المريض ليس عنده من يوضئه، ولا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، فإنه يتيمم؛ لقوله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا ...
ج: الواجب على المسلم أن يتقي الله ما استطاع في جميع أحواله لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] وقول النبي ﷺ: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه.
فإذا كان المريض لا يستطيع الوضوء والغسل ...
ج: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم، فمن توضأ تاركًا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم، فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة؛ لأن ما ...
ج: نعم، حد الوجه في التيمم كالوضوء، يمسح وجهه بالتراب من أعلى الجبهة إلى اللحية، ومن الأذن إلى الأذن، ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع، إذا كان في يديه جبس أو جروح كفى المسح بالتراب على الجبس وعليهما إن كان بهما جروح، وإن كانت ...
ج: إذا كان في محل لا يستطيع فيه تسخين الماء، أو ليس فيه مكان يستكن به للغسل بالماء الدافئ وخاف على نفسه صلى بالتيمم، ولا حرج عليه لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] ولقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وقد ثبت ...