الجواب:
وجوبا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ [النساء: 43] ابدؤوا بما بدأ الله به كما قال النبي ﷺ، وكان النبي يبدأ بوجهه عليه الصلاة والسلام.
س: مَنْ فَرّق بين التيمم من الحدث الأصغر فيجب تقديم الوجه، ومن تيمّم عن الحدث الأكبر فيجوز له؟
الشيخ: ...
الجواب:
لا بد من نية، لا بد المريض ينوي مثل ما يوضيه بالماء.. المريض ينوي التيمم، وهذا يمسح وجهه ويديه بالتراب..
س: بعضهم يمم المريض وهو ما أخبره؟
الشيخ: ما يصح، لا بدّ أن يكون بنية.
الجواب:
هذا محل نظر، قد يكون هذا التيمم ليس عنده ماء؛ لأنَّ الأصل: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً [النساء:43]، هذا هو الأصل، فيُحمل هذا على أنه تيمم؛ لأنه في مكانٍ ليس عنده ماء، والمصلحة تفوت.
الجواب:
يتيمم، يعمّه الصعيد، حسبما يتيسر له إذا ما وجد شيئًا.
س: ما فيها رمل ولا شيء؟
ج: ما على وجه الأرض هو الصعيد، إذا تيسر الترابُ فالحمد لله، وإلا ولو في جبلٍ.
س: ما يكون فاقد الطَّهورين، يُصلي بدون ..؟
ج: ممكن أن يُقال، لكن العموم يقتضي أنه يفعل: ...
الجواب:
لا، ما يُعيد، يغتسل فقط، في الحديث: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتَّقِ الله وليمسّه بشرته.
س: لكن ما يجب عليه الغُسل؟
ج: يجب عليه الغسل عن الجنابة، أما الوضوء لا، انتهى الوضوء، إذا صلَّى صحَّت الصلاةُ ولا يُعيد ...
الجواب:
هذا هو الأصل في الوضوء خاصةً، لكن ينبغي له أن يفعل كما فعل في الوضوء؛ لأنه جعل التيمم واحدًا، الرسول جعله واحدًا في هذا، والمؤمن ينبغي له أن يفعل كما أمره الله، أما إذا راعى الأصلَ في الغسل ولم يُرتب فالظاهر أنه يُجزئه ذلك في غسل الجنابة، ولكن ...
ما دام أن الماء موجود فعليه أن يسعى للماء؛ لأن هذا يعد قريبًا عرفًا، فعليه أن يتوضأ ولا يتمم، أما إذا كان بعيدًا بحيث يفوت غالب الوقت أو يفوت الوقت؛ فلا حرج في التيمم.
الجواب:
لا يجوز هذا، الواجب أن تصلي بالوضوء، ولا تتيمم لأجل البرد، عليك أن تسخن الماء، تدفئ الماء وتتوضأ بالماء لتصلي، ولا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود، والقدرة موجودة على تسخينه، نسأل الله السلامة.
الجواب:
إذا كان يضره البرد، وما عنده ما يدفئ الماء في البرد، في البريّة مثلًا ما عنده ما يدفئ به الماء؛ جاز له التيمم.
الجواب:
بالرمل، وغيره، حسب ما يجد: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
الجواب:
مثل ما قال الله جل وعلا: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]، منه: ما يكون منه إلا بوجود التراب، أو بوجود الغبار، إما تراب وإلا غبار.
الجواب:
الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدتَ ماءً قريبًا منك تستطيع الغسل به فعلتَ، ووجب عليك ذلك، فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفَّرت بالتراب وكفى؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، ...
الجواب:
التَّيمم بالصعيد مثلما قال الله : فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء:43]، مسحة واحدة لليد والوجه، يضرب التراب، يعني: يضع يديه في التراب ضربًا، التراب الطيب الطاهر في الأرض، أو في الإناء الذي ...