حكم التيمم للصلاة لبعد الماء أو قلته

السؤال:

بعض المسلمين يخرجون أيام العطل خارج مدينة الرياض للنزهة، غير ناويين السفر، ويأخذون معهم قليلًا من الماء، وعند الصلاة يتيممون بدلًا من الماء؛ بحجة قلة الماء، علمًا أنه باستطاعتهم البحث عن الماء، أو حمله معهم أثناء الرحلة، فهل يجوز التيمم في هذه الحالة، وإذا كان لا يجوز، فما حكم هذه الصلاة بدون وضوء؟ 

الجواب:

إذا خرجوا للنزهة، وحضرت الصلاة، وليست عندهم إلا ماء قليل بقدر حاجتهم -والماء بعيد عنهم- صلوا بالتيمم، ولو أنهم ما حملوه معهم، لكن إذا حملوه معهم يكون أفضل إذا تيسر، لكن ما كل أحد يتيسر له حمل الماء معه.

فإذا تيسر الماء منهم قريب؛ وجب عليهم أن يتوضؤوا، وإذا كان بعيدًا معروفًا يشق عليهم الذهاب إليه، أو يضيعوا أوقاتهم لبعده عنهم؛ فلا حرج أن يتيمموا، وكان الصحابة يتيممون إذا كان الماء بعيدًا عنهم، يشق عليهم. 

فتاوى ذات صلة