الجواب:
إذا احتلم الإنسان، أو أتى زوجته، وجامعها، وفيه جرح، وعليه جبيرة يغسل بقية بدنه، ويمسح على الجبيرة، يغسل بقية بدنه عن الجنابة، والجبيرة التي عليها اللفافة، يمسح على اللفافة مسحًا رافقًا، لا يصل الماء إلى الجرح، ويتحرى، ويمسح على اللفافة.
فإن كان ما على الجرح شيء، أو اللفافة ضعيفة، لو جاءها الماء ضر بالجرح؛ يتيمم، إذا فرغ من الغسل، وانتهى، وتجفف؛ يضرب التراب بيديه، ويمسح وجهه، وكفيه بالنية عن محل الجرح، أما إذا كان في الجرح لفافة، جبيرة مربوطة، يمسح عليها، ويكفي، والحمد لله.
وهكذا الذي عليه لزقه في جنبه، أو في ظهره، أو بطنه لمرض إذا أصابته الجنابة؛ يكفي مرور الماء على اللزقة إذا مر عليها الماء؛ كفى.
السؤال: ما يتيمم؟
الجواب: ما يتيمم، ما عليه تيمم، ما يحتاج، المسح كاف.